آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم
ساريمرسوم ملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ.
تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (15 مادة)
يتولى مجلس القضاء الأعلى إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ما يلي : أ - اقتراح القضاة الأربعة المتفرغين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة) من نظام القضاء من بين أعضاء المجلس الحالي أو من غيرهم . ب- اقتراح أعضاء المحكمة العليا . ج - النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء الجديد . د - أي اختصاص آخر معهود به إلى المجلس الأعلى للقضاء بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم . يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية ، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء . استحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الأعلى للقضاء ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من البند "التاسع عشر" من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات (التي سيشار إليها فيما بعد "باللجنة الفنية") بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء بما يلي : أ- تحديد تلك الوظائف بعد حصر الوظائف الشاغرة والمشغولة. ب- وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المجلس الأعلى للقضاء على تولي مهماته. ج- دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمجلس ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء . توفير مقر للمجلس الأعلى للقضاء يتناسب مع أهميته قبل مباشرته مهماته بمدة كافية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك ، ويكون ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء . تنقل إلى المجلس الأعلى للقضاء إدارة التفتيش القضائي التابعة تنظيمياً لوزارة العدل بقضاتها وموظفيها من تاريخ مباشرة المجلس مهماته ، ويكون تنفيذ ذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ، ويستمر العمل بقواعد التفتيش القضائي الحالية وإجراءاته حتى يصدر المجلس لائحة التفتيش القضائي.
تستمر الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في الأنظمة الحالية ، وذلك إلى حين تسمية أعضاء المحكمة العليا . تتولى المحكمة العليا بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية . تنقل الوظائف الإدارية والفنية المرتبطة بالعمل القضائي الشاغرة والمشغولة بعد حصرها وفق ما ورد في الفقرة (3) من البند (أولاً) من هذه الآلية بموظفيها من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا ، ويكون ذلك بالتزامن مع تسمية أعضاء المحكمة العليا . تنشأ إدارة متخصصة في المحكمة العليا باسم "إدارة الدراسات والبحوث" ، يعين فيها عدد كافٍ من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة . يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية تتناسب مع حجم العمل في المحكمة العليا ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء ، وتقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء وممثل من وزارة العدل وممثل من المحكمة العليا خلال مدة لا تتجاوز ((سنتين)) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بوضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة العليا على تولي اختصاصاتها ، ودراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة. توفير مقر يتناسب مع أهمية المحكمة العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . يحال - من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا - كل ما يدخل في اختصاص المحكمة العليا من المعاملات القضائية ودفاترها وسجلاتها وملفاتها . ويكون ذلك عند مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا .
اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في المجلس الأعلى للقضاء ، ورئيس المحكمة العليا وأعضائها ، بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام القضاء ، وإدراجها تبعاً لذلك في ميزانية الجهة ذات العلاقة.
12 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية