انتقل للمحتوى الرئيسي

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل

14 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
المواصلات والاتصالات
1444/5/5 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ، وذلك بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل.

تعرض أول 3 من أصل 14 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (14 مادة)

المادة الأولى
ملغاة 1444 هـ

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لسلامة النقل. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. وسائل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمركبات البحرية؛ بمختلف أنواعها، ذات الاستخدام غير العسكري أو الأمني. الحوادث الجسيمة: حوادث ووقائع مرتبطة بتشغيل وسائل النقل وينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة أو تُحدث ضرراً بالغاً في البنية التحتية أو تؤثر في سلامة النقل. التحليل الاستقصائي: عملية تُجرى لغرض عدم تكرار وقوع الحوادث الجسيمة، وتشمل جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج بما في ذلك تحديد الأسباب والعوامل المساهمة والوصول إلى التوصيات المناسبة لتقديمها إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثانية
ملغاة 1444 هـ

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة
ملغاة 1444 هـ

يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وتقديم توصيات إرشادية مبنية على عمليات التحليل الاستقصائي وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

11 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري