الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431
تعرض أول 1 من أصل 6 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (6 مادة)
1 - في حال اعتراف الأب بأولاده : يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة ؛ لدراسة أوضاعهم ، ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية ، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه. 2 - في حال إنكار الأب أولاده أو تنكره لهم : فإذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ، ونتج من هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم ؛ فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها، أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد وفقا لما لديها من وثائق ومستندات ، وتتم الكتابة عن ذلك إلى وزارة الخارجية ، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوما ، فإن كان غير معلوم ؛ فيكتب إلى وزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة ، وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه ؛ تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك . وعند ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب - أو من يقوم مقامه - نسب الأولاد إليه ، فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها ، فإن أصرت على أنهم أولاده ؛ فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه، وعند ثبوت النسب ؛ يُلزم الأب - أو من يقوم مقامه - بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه ، وتصحيح أوضاع أولاده نظاما ، ودفع جميع ما صُرف عليهم من نفقة وذلك وفقا لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية. وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه ، سواء أكان هذا راجعا إلى نواح مادية ، أم اجتماعية ، أم نظامية ، أم غيرها ؛ فيلزم بتصحيح أوضاعهم نظاما ، وصرف نفقاتهم . وإن كان عاجزا عن صرف النفقة ؛ تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة لتتولى الصرف عليهم وفقا لنظامها.
5 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية