القواعد المنظمة للتخصيص
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/0هـ، واستمرار عمل اللجان الإشرافية -المشكلة بموجب قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55
تعرض أول 4 من أصل 24 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (24 مادة)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد: القواعد المنظمة للتخصيص. النظام: نظام التخصيص. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الجهة المختصة: الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع وترسيتها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام. الجهة التنفيذية: الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام. المركز: المركز الوطني للتخصيص. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية المشكلة وفق القواعد. الجهاز المعني: كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشروع تخصيص خاضع لأحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها لما جاء في المادة (الرابعة) من نظام التخصيص. العقد: عقد التخصيص، أو أي عقد تابع له.
تسري القواعد على مشاريع التخصيص والعقود الخاضعة لأحكام النظام، والأجهزة المعنية بتلك المشاريع والعقود.
ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من جهاز معني إلى الطرف الخاص، أياًّ كانت قيمة المشروع. يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة في شأن إجازة أي من العقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، التي وقعت دون الحصول على موافقة مسبقة منه. يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء الآتي: أ- إجازة أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمه جهاز معني، ووُقِّع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة. ب- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته. ج- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية أصول بأسلوب المنافسة المحدودة، مهما كانت قيمته.
يكون المجلس هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص. استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، في حال كان تملك الحصص أو الأسهم في رأس مال شركة مشروع التخصيص من قبل المركز فتكون الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة.
20 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى القواعد المنظمة للتخصيص كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية