اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16/11/1436هـ، يعمل باللائحة بعد مضي (180) يوماً من تاريخ اعتمادها.
تعرض أول 4 من أصل 23 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (23 مادة)
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. طالب التأشيرة: المنشأة التي تدار من شخص طبيعي أو اعتباري وتشغل عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيًّا كان نوعه. تأشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة. تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة. الجهة المؤيدة: الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع، المطلوب له تأشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة.
تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت. تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.
مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها. تلغي الوزارة -آليًّا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً على رغبة طالبها وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.
مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.
19 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية