انتقل للمحتوى الرئيسي

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

ساري
36 مادة
لوائح وما في حكمها
العمل والرعاية الاجتماعية
1442/08/24 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ

تعرض أول 6 من أصل 36 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (36 مادة)

المادة الأولى
1442 هـ

لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (الثانية عشرة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. الدار: جهة تابعة للوزارة أو مرخصة منها تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقیف مستقلة للأحداث الموقوفين من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات. مدير الدار: من يكلف بإدارة الدار أو من ينوب عنه. الجهة المختصة: جهة الضبط التي تسلم الحدث للدار.

المادة الثانية
1442 هـ

تختص الدار برعاية وتأهيل الأحداث الموقوفين أو المحكوم عليهم بالإيداع.

المادة الثالثة
1442 هـ

على الدار ألا تتسلم الحدث إلا بعد مراعاة الآتي: أن يكون تسلمه من الجهة المختصة. التأكد من هويته وسنه بناءً على وثيقة رسمية. أن ترفق الجهة المختصة بياناً يشتمل على جميع المعلومات اللازمة، إذا كان الغرض من إيقافه التحقيق معه. أن تطلب من الجهة المختصة تقريراً طبياً من مستشفى حكومي توضح فيه الحالة الصحية للحدث في حال ملاحظتها عليه أي إصابات بدنية أو أمراض معدية أو عقلية أو نفسية.

المادة الرابعة
1442 هـ

على الدار عند تسلم الحدث القيام بما يلي: إنشاء ملف عام له يتضمن بياناته ومعلوماته عن طريق تعبئة نموذج يحفظ في ملفه العام يتضمن البيانات الأساسية التالية: أ- اسمه، ورقم سجله المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده. ب- تاريخ دخوله، وحالته الصحية والاجتماعية. ج- تاريخ القبض عليه، واسم جهة الضبط. د- نوع القضية التي أوقف أو أودع بسببها. هـ- اسم مستقبله ووظيفته، واسم مسجل البيانات ووظيفته. و- وسيلة التواصل مع ولي أمره أو من يقوم مقامه. ز- عدد مرات الدخول السابقة للدار (إن وجد). إنشاء ملف طبي له يتضمن بياناته وتقاريره الطبية. تعامل البيانات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بسرية، ولا يجوز أن يطلع عليها غير المختصين إلا بموافقة من الوزير أو من يفوضه.

المادة الخامسة
1442 هـ

بعد تسلم الحدث تقوم الدار بما يلي: إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه بمكانه فور تسلمه. تفتیشه بما يضمن حمايته وسلامته وسلامة من في الدار، وتسلم كل ما بحوزته من أغراض وحفظها في صندوق الأمانات، وإعداد إيصال بالمواد المستلمة منه يكون موقعاً منه أو من ولي أمره أو من يقوم مقامه ومن مسؤول الصندوق، على أن تعاد إليه عند خروجه، ما لم يرغب في تسليمها لولي أمره أو من يقوم مقامه. أخذ بصماته. التقاط صورة فوتوغرافية وإيداعها في ملفه العام المشار إليه في المادة (الرابعة). إحالته إلى الأخصائي الاجتماعي بالدار لدراسة حالته الاجتماعية وإعداد تقرير عنها. تبليغه بأنظمة الدار وبالحقوق المقررة له والواجبات والمحظورات عليه، وتوقيعه بالعلم والالتزام بها. تبصيره وولي أمره أو من يقوم مقامه بشكل واضح بإجراءات سير القضية والتهمة المنسوبة إليه والحقوق والضمانات التي له.

المادة السادسة
1442 هـ

تهيئ الدار داخلها مكاناً مناسباً لإجراء التحقيق مع الحدث ومكاناً مناسباً لمحاكمته، على أن يشتملا على جميع ما يلزم من احتياجات.

30 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنظيمية لدور الأحداث كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري