اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
تعرض أول 3 من أصل 16 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (16 مادة)
تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة).
تتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من: وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا أمين اللجنة أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
13 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية