اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1442/4/16هـ.
تعرض أول 2 من أصل 13 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (13 مادة)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأحداث. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
11 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية