انتقل للمحتوى الرئيسي

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ساري
98 مادة
لوائح وما في حكمها
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1439/12/24 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ

تعرض أول 15 من أصل 98 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (98 مادة)

المادة الأولى:
الفصل الأول: أحكام عامة

1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5 / 1439 هـ. 2 - يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل. قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.

المادة الثانية:
الفصل الأول: أحكام عامة

1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. 2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.

المادة الثالثة:
الفصل الأول: أحكام عامة

يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده. ب - إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.

المادة الرابعة:
الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس

1- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الخامسة:
الإجراءات التحفظية

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء. ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.

المادة السادسة:
التبليغ والإعلان

1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

المادة السابعة:
التوثيق

على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.

المادة الثامنة:
إرسال الوثائق والمعلومات

1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. 2- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغاً أو تسليماً لباقي الأمناء. 3- يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه.

المادة التاسعة:
إرسال الوثائق والمعلومات

يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.

المادة العاشرة:
الاطلاع على المعلومات

1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية؛ لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة. 2 - للجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض أمام المحكمة على قرار سرية المعلومات أو الوثائق، وللمحكمة عند إلغاء القرار أن تحدد شروطاً للاطلاع على تلك المعلومات والوثائق.

المادة الحادية عشرة:
بيع أصول التفليسة

يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.

المادة الثانية عشرة:
التنفيذ على الأصول الضامنة

يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثالثة عشرة:
قائمة المطالبات

يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.

المادة الرابعة عشرة:
قائمة المطالبات

1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة. هـ - المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المادة الخامسة عشرة:
إدارة الاجتماعات

تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.

83 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري