النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساريمرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
تعرض أول 3 من أصل 20 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (20 مادة)
في تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. المركز : المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المدير العام : مدير عام المركز. مراكز الإحصاء الوطنية : الجهات الحكومية المختصة بشؤون الإحصاء في الدول الأعضاء. السجلات الإدارية : السجلات الورقية والإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة. البيانات : الأرقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال التعدادات والمسوح أو من خلال السجلات الإدارية أو من أي مصادر أخرى. البيانات الشخصية : أية بيانات تدل على هوية المبحوث. الوثائق الإحصائية : الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الإحصائي. لائحة الموارد البشرية : تشمل اللوائح الإدارية والمالية.
1 - ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يسمى: (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتبع المجلس الوزاري. 2 - يعتبر المركز المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد لمجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية.
1 - يتخذ المركز من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مقراً له. 2 - تحدد شروط استضافة سلطنة عمان للمركز في اتفاقية المقر.
17 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية