انتقل للمحتوى الرئيسي

النظام البحري التجاري

ساري
391 مادة
أنظمة عادية
المواصلات والاتصالات
1440/04/05 هـ

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ

تعرض أول 59 من أصل 391 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (391 مادة)

المادة الأولى:
التعريفات

لأغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: النظام البحري التجاري. 2- الوزير: وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام. 3- الهيئة: هيئة النقل العام. 4- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. 5- السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها. 6- المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات, وتعد في حكم السفينة. 7- المناطق البحرية للمملكة: المياه الداخلية, والبحر الإقليمي, والمنطقة المتاخمة, والمنطقة الاقتصادية الخالصة, والجرف القاري, المحددة نظاماً. 8- الشخص: ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. 9- مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكاً للسفينة. 10- المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً, أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك. 11- الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة. 12- وكيل الشحنة: الشخص الذي ينوب عن أصحاب البضاعة في تسلم البضاعة عند الوصول، ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها. 13- الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل أجر, سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أم مجهزاً أم مستأجراً لها. 14- الشاحن: الشخص الذي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الناقل أو متعهد النقل لنقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر. 15- متعهد النقل: الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضائع بحراً بموجب عقد نقل واحد, وسند نقل واحد, ويتصرف بصفته أصيلاً. 16- متعهد النقل المتعدد الوسائط: الشخص الذي يبرم -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- عقد نقل متعدد الوسائط، ويتصرف بصفته أصيلاً, عن المرسل أو الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسائط. 17- الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها. 18- البحَّار: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز. 19- الراكب: الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها. 20- عقد العمل البحري: العقد المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر. 21- عقد النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص عن طريق البحر مقابل أجر. 22- عقد النقل المتعدد الوسائط: العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع بوسيلتي نقل مختلفتين أو أكثر بين مكانين يقعان في دولة واحدة أو أكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط البضاعة, وتكون في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم, ويتولى التنفيذ بنفسه أو عن طريق غيره مقابل أجر. 23- سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه. 24- مستند النقل المتعدد الوسائط: وثيقة تثبت عقد النقل المتعدد الوسائط, وتَسلُّم متعهد النقل المتعدد الوسائط للبضاعة، والتزامه بتسليمها وفقاً لشروط محددة. 25- عقد إيجار السفينة المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة صالحة للملاحة ومكتملة التجهيز بمؤن, أو بحارة، أو وقود, تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة. 26- عقد إيجار السفينة غير المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن, أو بحارة، أو وقود. 27- عقد التأمين البحري: العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمِّن بتعويض شخص آخر يسمى المؤمَّن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين. 28- الأخطار البحرية: هي الحوادث غير المتوقعة التي يحتمل وقوعها؛ المتعلقة برحلة بحرية. 29- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومةً بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة. 30- التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بين سفينتين أو أكثر، أو بين سفينة وأي منشأة بحرية. 31- الإنقاذ البحري: المساعدة التي تقدم للسفينة التي تكون في حالة خطر, ومن عليها أو الأشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء على طلبها. 32- الخسائر البحرية المشتركة: كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية، يقررها الربان، تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة, من أجل السلامة العامة لتجنب خطر داهم يهدد السفينة أو البضائع الموجودة عليها. 33- الخسارة البحرية الخاصة: كل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الخسائر البحرية المشتركة. 34- الحطام البحري: أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، و أي سفينة على وشك الغرق, أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها. 35- الزيت: البترول الخام، وزيت الوقود (المازوت)، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التشحيم، والمشتقات البترولية الأخرى. 36- دولة العلم: هي الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها. 37- دولة التسجيل: الدولة التي سجلت سفينة ما في سجل السفن لديها. 38- سجل السفن: السجل الرسمي الذي تسجل فيه بيانات السفن وملاكها. 39- الحمولة الكلية: أبعاد الحجم الكلي للسفينة مقيسة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (1969م) وتعديلاتها.

المادة الثانية
الباب الأول : الفصل الأول : السفينة : أحكام عامة

تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية, أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص, إلاَّ فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.

المادة الثالثة
الباب الأول : الفصل الأول : السفينة : أحكام عامة

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.

المادة الرابعة
الفصل الثاني : جنسية السفينة

تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.

المادة الخامسة
الفصل الثاني : جنسية السفينة

على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.

المادة السادسة
الفصل الثاني : جنسية السفينة

لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة. وللرئيس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعملٍ أو أكثر من تلك الأعمال, وذلك لمدة زمنية محددة.

المادة السابعة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة. 2- تعفى من التسجيل الوحدات البحرية الآتية: أ- السفن التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً. ب- سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على ثلاثين طنًّا ولا يزيد طولها على عشرين متراً. ج- سفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها على عشرة أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر متراً ولا يصرح لها بالإبحار خارج بحار المملكة الإقليمية. د- السفن البدائية البناء، والسفن الشراعية، والوحدات البحرية غير ذاتية الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء.

المادة الثامنة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة. 2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتختم بخاتم الهيئة، وتخصص لكل سفينة صفحة يدون فيها رقم تسجيل السفينة وجميع البيانات الخاصة بها. 3- يحرر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصة بالسفينة، وينشر في صحيفتين يوميتين من الصحف المحلية على حساب مالك السفينة، ويعلن عنه في لوحة الإعلانات في مكتب التسجيل وموقع الهيئة الإلكتروني. 4- يكون مقدار رسوم تسجيل السفن وفقاً لما نص عليه نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة.

المادة التاسعة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل. 3- لا يجوز للسفينة أن تغير عَلَمها أثناء إبحارها أو أثناء وجودها في ميناء توقف، إلا في حالة نقل للملكية أو تغيير في التسجيل.

المادة العاشرة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.

المادة الحادية عشرة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

أ- يجب على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك كتابة ميناء تسجيل السفينة بالحروف نفسها على مؤخرتها، وكتابة جميع البيانات والعلامات المميزة التي تحددها اللوائح. ب- لا يجوز تكرار الاسم الواحد لأكثر من سفينة في جميع مكاتب التسجيل في المملكة.

المادة الثانية عشرة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.

المادة الثالثة عشرة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

إذا انتقلت ملكية السفينة لسعودي خارج المملكة، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من أحد مكاتب التسجيل في المملكة أو من ممثلية المملكة لدى الدولة التي نقلت فيها ملكية السفينة، فإن لم تكن في هذه الدولة ممثلية للمملكة ففي أقرب دولة إليها تكون فيها ممثلية، ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى أول ميناء في المملكة فيه مكتب تسجيل.

المادة الرابعة عشرة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

1- لكل مَنْ له مصلحة أن يعترض على تسجيل السفينة، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر محضر التسجيل. 2- يقدم الاعتراض مسبباً إلى مكتب تسجيل السفن للتأشير فيه في السجل، تتبعه إقامة دعوى الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض وإلا عُدّ الاعتراض كأن لم يكن.

المادة الخامسة عشرة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة لتقديمه، أو صدر حكم نهائي برفضه، يصدر مكتب تسجيل السفن شهادة تسجيل دائمة للسفينة بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة للتسجيل التي تحددها اللوائح.

المادة السادسة عشرة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

تعد شهادة التسجيل وثيقة لإثبات ملكية السفينة، وتمتعها بالجنسية السعودية، ويجب إبقاؤها في السفينة، وتعليق صورة منها في لوحة الإعلانات بالسفينة، ولا تستخدم إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة، ولا يجوز التنازل عنها، أو حجزها، للوفاء بدين أو لأي سبب آخر.

المادة السابعة عشرة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

1- إذا فقدت شهادة تسجيل السفينة أو تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة شهادة تسجيل (بدل مفقود) أو (تالف) بناء على طلب يقدمه مالكها أو من ينوب عنه موضحةً فيه أسباب الفقد أو التلف وظروفه. 2- إذا فقدت شهادة التسجيل خارج المملكة، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة أو ممثلية المملكة في الدولة التي فيها السفينة شهادة تسجيل مؤقتة لا تزيد مدة صلاحيتها على ستة أشهر، وتنتهي بوصول السفينة إلى أول ميناء في المملكة. 3- لمالك السفينة نقل تسجيل السفينة من المكتب المسجلة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.

المادة الثامنة عشرة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

يشطب تسجيل السفينة في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا هلكت. 2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي. 3- إذا استولى عليها العدو. 4- إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل. 5- إذا طلب المالك ذلك.

المادة التاسعة عشرة
الفصل الثالث : تسجيل السفينة

تقام الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة أمام المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.

المادة العشرون
الفصل الرابع : تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة

1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن أو ممثلية المملكة شهادة تسجيل مؤقتة لهذه السفينة. 2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب تسجيل السفن سجل خاص للتسجيل المؤقت للسفن الأجنبية المستأجرة غير المجهزة.

المادة الحادية والعشرون
الفصل الرابع : تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة

تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الواردة في النظام.

المادة الثانية والعشرون
الفصل الرابع : تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة

يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.

المادة الثالثة والعشرون
الفصل الرابع : تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة

في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.

المادة الرابعة والعشرون
الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل

تقيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السابعة)، وتحدد اللوائح شروط القيد وإجراءاته.

المادة الخامسة والعشرون
الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل

يصدر مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحدة البحرية بعد تقديم وثيقة تملكها، ويوضح في هذا السند اسم الوحدة، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها -أو ملاكها، وحصصهم- والخدمة المخصصة لها.

المادة السادسة والعشرون
الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل

لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.

المادة السابعة والعشرون
الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل

لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، عدا سفن النزهة فيجوز للأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.

المادة الثامنة والعشرون
الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل

يشطب قيد الوحدة البحرية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا هلكت. 2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي. 3- إذا صدر حكم قضائي بشطب القيد.

المادة التاسعة والعشرون
الفصل السادس : المنصات البحرية

1- تصدر الهيئة الترخيص للمنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوائح. 2- توفر الجهة المنتفعة بالترخيص متطلبات الأمن والسلامة وإجراءات التقويم البيئي لحماية البيئة البحرية طبقاً للنظام العام للبيئة والاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. 3- تخضع المنصة البحرية لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.

المادة الثلاثون
الفصل السابع : هيئات تصنيف السفن

تحدد بقرار من الرئيس هيئات التصنيف المحلية أو الدولية التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهيئة معها، للقيام بأعمال المعاينات والفحص وإصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكة، على أن تكون تلك الهيئات عضواً في اتحاد هيئات التصنيف الدولية "أياكس" وأن تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوائح.

المادة الحادية والثلاثون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.

المادة الثانية والثلاثون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.

المادة الرابعة والثلاثون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.

المادة الخامسة والثلاثون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.

المادة السادسة والثلاثون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه التصرفات في دولة أجنبية وجب تصديقها من ممثلية المملكة في تلك الدولة. 2- لا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نافذة بالنسبة إلى الغير إلاَّ بقيدها في سجل السفينة.

المادة السابعة والثلاثون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

1- يُتَّبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع، ما لم ينص النظام أو يتفق المالكون على غير ذلك. 2- تتوافر الأغلبية لمالكي أكثر من نصف الحصص في السفينة، ما لم يتفق المالكون على أغلبية أخرى. 3- يجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار إقامة دعوى بطلب إلغاء القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها مكتب تسجيل السفينة. وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه، ولا يترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار إلاَّ إذا أمرت المحكمة بذلك.

المادة الثامنة والثلاثون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع أن يُعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم. 2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، عدا بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها، أو تأجيرها، فلا يجوز له ذلك إلاَّ بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة. 3- كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا يحتج به على الغير.

المادة التاسعة والثلاثون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

يتحمل كل مالك في الشيوع نصيباً من نفقات الشيوع والخسارة بحسب نسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة نفسها.

المادة الأربعون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

1- إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. 2- يُسأل المالكون غير المديرين في جميع أموالهم، وبالتضامن فيما بينهم، عن الديون الناشئة عن الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق الذي تم فيما بينهم على الغير، إلاَّ من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.

المادة الحادية والأربعون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلاَّ إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية السعودية، فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين. 2- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلاَّ بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل. 3- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولاً عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.

المادة الثانية والأربعون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

1- إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لشخص آخر ليس شريكاً في الشيوع، وجب على البائع إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًّا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه. 2- يحق لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإبلاغ يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- إذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قُسمت الحصة المبيعة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والأربعون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

1- لا يجوز بيع سفينة مملوكة بالشيوع إلاَّ بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه. 2- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد؛ أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.

المادة الرابعة والأربعون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم- بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وُجدت أسباب جدية تسوغ هذا الطلب.

المادة الخامسة والأربعون
الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها

لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو إعساره، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

المادة السادسة والأربعون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية. 3- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، وكذلك رسوم الموانئ والإرشاد والقطر ومصروفات المطاردة والمتابعة والحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأُخرى. 4- المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة. 5- التعويضات المستحقة عن التصادم والتلوث وغيرها من حوادث الملاحة، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة، والتعويضات عن الوفاة والإصابات البدنية التي تحدث للركاب والربان والبحارة، والتعويضات عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها. 6- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته النظامية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر، سواء أكان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها، وسواء أكان الدين مستحقاً له، أم لمتعهد التوريد أم للمقرضين، أم للأشخاص الذين أصلحوا السفينة أم لغيرهم من المتعاقدين، وكذلك الديون التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي يؤديها الوكيل الملاحي.

المادة السابعة والأربعون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.

المادة الثامنة والأربعون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. 2- يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (السادسة والأربعين) على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.

المادة التاسعة والأربعون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل. ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التي حصلت أثناء الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة. 2- تعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل. 3- لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين، أو الإعانات، أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة.

المادة الخمسون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.

المادة الحادية والخمسون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة والأربعين) مرتبة واحدة، وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها. 3- تُرتب الحقوق الواردة في الفقرتين (4) و(6) من المادة (السادسة والأربعين) بالنسبة إلى كل فقرة على حدة وفقًا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها. 4- تُعد الحقوق المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

المادة الثانية والخمسون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

1- حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة تتقدم حقوق الامتياز الناشئة عن رحلة سابقة. 2- حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تكون كلها في مرتبة واحدة.

المادة الثالثة والخمسون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

تتبع حقوق الامتياز السفينة في أي يد كانت.

المادة الرابعة والخمسون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية: 1- بيع السفينة بالمزاد العلني قضائيًّا. 2- بيع السفينة بالمزاد العلني طوعيًّا. ويشترط لانقضاء حق الامتياز في هذه الحالة ما يأتي: أ- قيد عقد البيع في السجل المعد لهذا الغرض. ب- النشر في لوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة وموقع الهيئة الإلكتروني، ويجب أن يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ج- نشر ملخص العقد في صحيفة يومية أو غيرها وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه. ويجب أن ينشر هذا الملخص مرتين تفصل بينهما سبعة أيام، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. د- ألاّ يقوم صاحب حق الامتياز -خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر نشر- بتقديم اعتراض على البيع إلى المحكمة المختصة. 3- مضي سنة، عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والأربعين) فإنها تنقضي بعد مضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذه المدد وفقاً للآتي: أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة عمليات الإنقاذ، من تاريخ انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى أو الإصابات البدنية، من تاريخ حصول الضرر أو الوفاة. ج- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة، أو تلفها، من تاريخ تسليم البضائع أو الأمتعة، أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه. د- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والأربعين)، من تاريخ استحقاق الديون. هـ- في جميع الأحوال الأخرى تسري المدد المحتسبة لانقضاء الامتياز من تاريخ استحقاق الدين.

المادة الخامسة والخمسون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

تمتد مدة الانقضاء المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والخمسين) إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المناطق البحرية في المملكة، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية أو الذين لهم موطن فيها، أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا المملكة بالمثل.

المادة السادسة والخمسون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

لا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة مبلغاً مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.

المادة السابعة والخمسون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

1- للهيئة حق حبس حطام السفينة؛ ضماناً لمصروفات إزالة الحطام، ولها بيعه إداريًّا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر. 2- لمتعهد بناء السفينة أو إصلاحها الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها؛ ضماناً لأي مطالبة تتعلق بعمل قام به للسفينة، إلى أن تسدد المطالبة، أو تصدر المحكمة أمراً بإطلاق سبيلها.

المادة الثامنة والخمسون
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة

تسري أحكام مواد هذا الفصل على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي، ومع ذلك لا تسري الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.

المادة التاسعة والخمسون
الفصل الثالث : الرهن البحري

لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.

332 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى النظام البحري التجاري كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري