النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
ساريمرسوم ملكي رقم (م / 72) بتاريخ 24 / 11 / 1435
تعرض أول 3 من أصل 19 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (19 مادة)
في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون)، تكون العبارات والمفردات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر : 1 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2 - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3 - المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4 - الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5 - الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6 - النظام : هو النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7 - طبقة الأوزون : يقصد بها إحدى طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقة "الستراتوسفير" وتحتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية. 8 - بروتوكول مونتريال : يقصد به البروتوكول الذي تم اعتماده عام 1987 في مدينة مونتريال بكندا بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. 9 - تعديلات بروتوكول مونتريال : يقصد بها التغييرات على بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة وتعديل الجداول الزمنية بشأن التخلص من بعض المواد الخاضعة للرقابة، ولا تكون الدولة ملتزمة بذلك التعديل ما لم تصادق عليه، وبالمقابل فإن الدولة التي لا تصادق على ذلك التعديل تعتبر غير طرف فيه وتسري عليها جميع الأحكام الخاصة بغير الأطراف بالنسبة لذلك التعديل. 10 - المواد المستنفدة لطبقة الأوزون : يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة "الستراتوسفير" الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون. 11 - المواد الخاضعة للرقابة : يقصد بها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمدرجة في ملاحق بروتوكول مونتريال وتعديلاته، كانت قائمة بذاتها أو موجودة في المخلوط بأية نسبة. 12 - الاستهلاك : يقصد به الإنتاج مضافا إليه الواردات من المواد الخاضعة للرقابة ناقصا الصادرات منها. 13 - التكنولوجيا : هي الطرق والأساليب العلمية المتبعة التي تجعل العمل ميسرا. 14 - الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة : يقصد بها الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. 15 - التكنولوجيات أو المعدات البديلة : يقصد بها التكنولوجيات أو المعدات التي لا تحتوي أو لا تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة. 16 - بدائل المواد المستنفدة : يقصد بها المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون. 17 - المواد المعاد تدويرها : يقصد بها المواد الخاضعة للرقابة التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها. 18 - الهالونات : يقصد بها المواد الكربونية الفلورية البرومية تامة الهلجنة ذات منشأ صناعي والتي تستخدم في أنظمة إطفاء الحريق ومعداتها، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. 19 - مخزونات الهالونات : يقصد بها الكميات المتوافرة من الهالونات بأنظمة إطفاء الحريق الثابتة والمحمولة الجاري تفكيكها والتخلص منها. 20 - الدول الأطراف : يقصد بها الدول التي مضى تسعون يوما على إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987. 21 - الجهة المختصة : يقصد بها أية وزارة أو مجلس أو هيئة حكومية مختصة بشئون البيئة في دول المجلس يناط بها متابعة وتنفيذ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال وتعديلاته بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ويجوز لهذه الجهة تشكيل لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة لتيسير وضع وتنفيذ ومتابعة البرامج الوطنية بشأن بروتوكول مونتريال. 22 - التخلص التام : هو التوقف التام عن استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي أقرها البروتوكول كحد أدنى مع السماح باستخدام هذه المواد بصورة مسترجعة أو معاد تدويرها أو مستصلحة لخدمة قطاعات الصيانة ولحين انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات المستخدمة لها. 23 - حصص الاستيراد : تعني التحديد السنوي لكمية معينة بالكيلو جرام من أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد سجل لدى الجهة المختصة وتم قبول تسجيله. وتقوم الجهة المختصة سنويا بتحديد هذه الكمية (الحصة) بحسب المعلومات المتوفرة لديها عن حجم نشاط المستورد. 24 - الموافقة البيئية : هي الموافقة التي تمنحها الجهة المختصة بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية التي تضعها الجهة المختصة.
يهدف النظام الموحد إلى تحقيق الآتي: 1 - التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول المجلس وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال والتعديلات والتنقيحات التي أدخلت عليه. 2 - تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال. 3 - تنظيم استيراد وتصدير وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال. 4 - وضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة. 5 - تأهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص والجهات الأخرى ذات العلاقة على رصد المواد الخاضعة للرقابة ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد. 6 - تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار وتداول المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة من أجل رصد التجارة البينية ومكافحة العمليات غير المشروعة.
تقوم الجهة المختصة بإصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات الدولة بشأن بروتوكول مونتريال، وترفق هذه القائمة بهذا النظام وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
16 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية