تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (15 مادة)
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التـنظيم: تـنظيم الهيئة. أنظمة الهيئة: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية ولائحته التنفيذية، واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة لتنفيذه، بما في ذلك التنظيم. الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المواد النووية: البلوتونيوم أو اليورانيوم- 233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات، أو أي مادة أخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية. ولأغراض تطبيق الضمانات النووية يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب ما هي معرفة في اتفاق الضمانات النووية. المادة المشعة: أي مادة تنطلق منها إشعاعات مؤينة سواء منفردة بنفسها أو ضمن معدات أخرى ومصنفة على أنها خاضعة لرقابة الهيئة، ويدخل ضمنها المواد المشعة طبيعياً. الأمان: حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة التي تنشأ عنها تلك المخاطر. الأمن: منع أو كشف أي سرقة أو تخريب أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مشروع (أو أي فعل إجرامي آخر) لمواد نووية ومتعلقاتها أو مواد مشعة أو للمرافق المرتبطة بها. الأنشطة: إنتاج مواد مشعة أو مواد نووية أو متعلقاتها، أو استعمال أي من ذلك أو حيازته أو تخزينه أو نقله أو استيراده أو تصديره أو تحديد مواقع المرافق أو تشييدها أو إدخالها في الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو التصرف في النفايات المشعة وإعادة تأهيل المواقع أو أي فعل آخر تحدده الهيئة وفقا لأنظمتها. التراخيص: مستندات نظاميه تصدرها الهيئة وتمنح إذناً بأداء أنشطة أو ممارسات مُحددة. التصدير والاستيراد: إدخال مواد نووية أو متعلقاتها، أو أي مادة مشعة إلى المملكة أو إخراجها منها. التعرض الإشعاعي: الفعل أو الظرف المؤدي إلى التعرض للإشعاعات المؤينة. الإشعاع المؤين: الإشعاع القادر على إنتاج أزواجٍ من الأيونات في المواد البيولوجية. المرفق النووي: أي مرفق تجرى فيه أنشطة أو ممارسات تستخدم فيها مواد نووية، ويشمل ذلك محطة الطاقة النووية، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطة التخصيب، ومرافق إعادة المعالجة، وأي مرفق آخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النووية وأي مرفق مماثل تحدده الهيئة. المرافق: تشمل المرفق النووي، والمنشأة التي يستخدم فيها مصدر إشعاعي و مرافق التعدين ومعالجة المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم؛ ومرافق التصرف في النفايات المشعة؛ وأي مكان آخر يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها إلى المدى الذي يتطلب معه مُراعاة الأمان والأمن. الطوارئ النووية والإشعاعية: حالة طارئة ينتج عنها أو من المحتمل أن ينتج عنها مخاطر التعرض للإشعاع المؤين. المتعلقات النووية: ما يتعلق بمادة أو بضاعة أو تقنية أو برامج حاسوبية أو بيانات ترتبط بالجانب النووي أو الإشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محددة؛ كونها عرضة لإساءة الاستخدام. الممارسات: أي نشاط بشري ينتج أو من المحتمل أن ينتج عنه تعرض إشعاعي، ولا يشمل ذلك آليات العلاج والتشخيص الطبي من قبل الممارسين الصحيين لعلاج وتشخيص المرضى. الضمانات النووية: إجراءات التحقق والتفتيش والرقابة والمساعدة الفنية التي تقوم بها الوكالة لضمان عدم تحويل أو استعمال المواد النووية والتجهيزات والمعدات والخدمات المرتبطة بها إلى استخدامات غير سلمية.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل المملكة.
تهدف الهيئة إلى تـنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها، وتتولى المهمات والاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق. 2- وضع اللوائح الخاصة بالأمان و الأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها. 3- مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة. 4- وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية. 5- الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها. 6- التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة. 7- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها. 8- تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها. 9- أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين. ولها الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها للمساعدة في القيام ببعض الأعمال المنوطة بها.
12 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية