انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم المركز السعودي للاعتماد

ساري
14 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1440/10/22 هـ

قرار مجلس الوزراء

تعرض أول 3 من أصل 14 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (14 مادة)

المادة الأولى
1440 هـ

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز السعودي للاعتماد. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. المجلس: مجلس إدارة المركز. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة. تقويم المطابقة: التحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمُنتَج، أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة تقويم؛ قد استوفيت. الاعتماد: اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.

المادة الثانية
1440 هـ

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة
1440 هـ

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: كفاية جهات تقويم المطابقة. حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة. منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات. رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.

11 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم المركز السعودي للاعتماد كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري