انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

ساري
15 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1440/08/25 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ

تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (15 مادة)

المادة الأولى
معدلة معدّلة الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري. المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري. مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية. الغرف: الغرف التجارية والصناعية السعودية. المجلس: مجلس إدارة المركز. هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين, الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم. اللجنة الدائمة: اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ.

التعديلات
- حُذفت الفقرة (7) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1445/1/21هـ قرار التعديل
المادة الثانية
الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولا يهدف إلى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة
الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه

يتولى المركز الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إدارة إجراءات التحكيم. 2- إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها. 3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم. 4- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم. 5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها. 6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًّا ودوليًّا.

12 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري