انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

ساري
17 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
المال والرقابة
1437/08/02 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437

تعرض أول 3 من أصل 17 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (17 مادة)

المادة الأولى:
1437 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز. الأجهزة: الأجهزة الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة، والصناديق، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. التنظيم: تنظيم المركز.

المادة الثانية:
1437 هـ

1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون هو المرجع لقياس أداء الأجهزة، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة:
1437 هـ

يهدف المركز إلى قياس أداء الأجهزة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

14 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري