تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18هـ.
تعرض أول 4 من أصل 26 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (26 مادة)
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الوزير : وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة . المدير العام : مدير عام الهيئة . المدينة الصناعية المحددة : المدينة الصناعية القائمة ، والأرض الحكومية التي يرفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها مدينةً صناعية أو منطقة تقنية واعتمادها من مجلس الوزراء أو الأرض المملوكة للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس مدينةً صناعية أو منطقة تقنية. المطوّر : الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محددة. المشغّل : الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لإدارة مدينة صناعية محددة وتشغيلها وصيانتها. عقد التطوير أو التشغيل : عقد بين الهيئة ومطور، أو بين الهيئة ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وقيام المشغل بإدارة مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وتشغيلها وصيانتها. اللائحة التنفيذية : اللائحة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم.
التعديلات
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز للمجلس إنشاء فروع لها في مدن أخرى في المملكة.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
الغرض الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي: 1 - تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية. 2 - وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها. 3 - اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنًا صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة؛ وفقًا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 4 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة. 5 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 6 - منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقًا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 7 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8 - مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما، والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات. 9 - السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجرين أو المنتفعين أو المقيمين بها. 10 - تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها، وذلك بتوفير خدمات إضافية مثلًا في هذه المناطق لاستقطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يشكّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 1 - وزير الصناعة والكهرباء رئيسًا 2 - ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء عضواً 3 - ممثل من وزارة التجارة عضواً 4 - ممثل من وزارة الشئون البلدية والقروية عضواً 5- ممثل من وزارة التخطيط عضواً 6- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً 7 - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً 8- المدير العام عضواً 9- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. ويعيّن المجلس نائبًا للرئيس من بين أعضائه، كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.
التعديلات
22 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية