انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ساري
15 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1437/07/11 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437

تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (15 مادة)

المادة الأولى:
1437 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثانية:
1437 هـ

1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير التجارة والصناعة. 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة:
معدلة معدّلة 1437 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وتتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الآتية: 1 - تعريف المنشآت، وتصنيفها وتقويمها. 2 - إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص. 3 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. 4 - العمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء. 5 - وضع السياسات والمعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتنسيق مع جهات التمويل لتأمين القروض التي وافقت الهيئة على منحها. 6 - تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها. 7 - دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت. 8 - إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت. 9 - إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت ؛ لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة. 10 - العمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11 - إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال، وتنظيمها. 12 - وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد. 13 - التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة. 14 - تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها، والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 15 - إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت. 16 - إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار والبحث وبناء الثقافة الإيجابية لدى أفراد المجتمع.

التعديلات
أُضيفت فقرة تحمل الرقم (17) الى هذه المادة المتعلقة بمهمات واختصاصات الهيئة وتكون بالنص الآتي: "إصدار ضمانات مالية لمصلحة الجهات الممولة لقطاع المنشآت المرخص لها بالعمل في المملكة، وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441هـ. --- - حذف الفقرة (17) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ، التي أُضيفت وصدر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1441/3/22هـ. قرار التعديل

12 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري