انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

ساري
6 مادة
لوائح وما في حكمها
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
1432/04/03 هـ

مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 3 / 4 / 1432

تعرض أول 1 من أصل 6 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (6 مادة)

(المادة الأولى)
1432 هـ

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

5 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري