تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار
ساريمرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 3 / 4 / 1432
تعرض أول 1 من أصل 6 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (6 مادة)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
5 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية