انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم جمعية حماية المستهلك

ساري
23 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1436/02/23 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436

تعرض أول 4 من أصل 23 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (23 مادة)

المادة الأولى: تعريفات
1436 هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعية: جمعية حماية المستهلك. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين. السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج. الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر. المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجمعية.

المادة الثانية: المركز النظامي للجمعية
1436 هـ

جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

المادة الثالثة: مقر الجمعية
1436 هـ

يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الرابعة: أهداف الجمعية
1436 هـ

تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

19 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم جمعية حماية المستهلك كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري