انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم مركز الإسناد والتصفية

ساري
15 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1440/07/19 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ

تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (15 مادة)

المادة الأولى
1440 هـ

يكون للكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: مركز الإسناد والتصفية. الوزير: وزير العدل. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.

المادة الثانية
1440 هـ

ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "مركز الإسناد والتصفية", يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض, وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة
1440 هـ

يهدف المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهمات تتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها؛ للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق وإصدار الأحكام القضائية، وذلك من خلال قيامه بالمهمات والاختصاصات الآتية: القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية وفقاً للإجراءات النظامية. القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي ليس في شأنها نزاع منظور قضاءً وتقدم بطلبهما أصحاب الشأن للمركز، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. الاستعانة بالشركات أو المؤسسات أو المكاتب المتخصصة محاسبيًّا وقانونيًّا وتسويقيًّا وغيرها؛ لتنفيذ المهمات التي تتطلبها أعمال التصفية والبيع للأموال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في أعمال تصفية وبيع الأموال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

12 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم مركز الإسناد والتصفية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري