تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (375) وتاريخ 1443/7/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "يحل ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ممثل شركة المياه الوطنية في عض
تعرض أول 21 من أصل 139 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (139 مادة)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من التنظيم. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس الهيئة. اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. المنطقة: النطاق الجغرافي لعمل كل هيئة بحسب اسمها.
يسري التنظيم على الهيئات الآتية: هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. هيئة تطوير مدينة الرياض. هيئة تطوير منطقة حائل. هيئة تطوير المنطقة الشرقية. هيئة تطوير منطقة عسير أي هيئة تنشأ مستقبلاً، ما لم تنص أداة إنشائها على غير ذلك.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. وتتولى الهيئة، في سبيل تحقيق ذلك، المهمات والاختصاصات الآتية: رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها. إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة. الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة. مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، وإقرارها. متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية. متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة. اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وبيئيًّا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك. إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، وإقرارها. مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها. إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها. تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للدراسات والخطط المقرة. وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها. وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
1- يكون للهيئة مجلس يشكل على النحو الآتي: - أمير المنطقة رئيساً - نائب أمير المنطقة نائباً للرئيس - رئيس اللجنة عضواً - الرئيس التنفيذي عضواً - أمين المنطقة عضواً - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً - ممثل من وزارة المالية عضواً - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً - ممثل من وزارة النقل عضواً - ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً - مدير شرطة المنطقة عضواً - ممثل من الشركة السعودية للكهرباء عضواً - ممثل من شركة المياه الوطنية عضواً - وكيل أمين المنطقة للتعمير والمشاريع عضواً - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة عضواً - أربعة من أهالي المنطقة أو من غيرهم، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أعضاء 2- يضاف ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية كل من مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وعضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. 3- يضاف ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وعضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 4- يضاف محافظ محافظة الأحساء، وممثل من شركة أرامكو السعودية، إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 5- لرئيس المجلس بقرار منه أن يضم إلى عضوية المجلس من يراه من أمناء المحافظات في المنطقة. 6- يجب ألا يقل مستوى ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في عضوية المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
التعديلات
المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية. اقتراح تعديل التنظيم ولوائح الهيئة المالية والإدارية. إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة. تأسيس شركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة. إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية. إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة. إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي. إقرار مخططات تقسيمات الأراضي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى اللجنة أو إلى من يراه من أعضائه. وللمجلس كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المنطقة. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابةً- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. للمجلس دعوة بعض المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت. تُبلِّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.
يكون للمجلس لجنة تنفيذية، يعين لها رئيس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد كافٍ يسمون بقرار من المجلس من بين أعضائه ومن الخبراء المحليين والعالميين بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة. تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. تختص اللجنة بما يأتي: أ- مراجعة الخطط والدراسات والبرامج والمشروعات والمخططات، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. ب- مراجعة مقترح تعديل ضوابط البناء واستعمالات الأراضي في المنطقة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. ج- مراجعة مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها بحسب الإجراءات النظامية. د- مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لإقراره. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات في مجالات أعمال الهيئة. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من اللجنة يحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية: الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح المالية والإدارية. الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للتنظيم. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس واللجنة. تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة. إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وعرضها على اللجنة لمراجعتها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على اللجنة. الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله وعرضه على اللجنة لإقراره. الإشراف على التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد جدول أعمالها وإقراره. تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية. التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين. أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو اللجنة. ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لغيره من منسوبي الهيئة.
تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها. تحدد اللوائح المالية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها المالية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بآليات تنفيذ منافساتها وتأمين مشترياتها.
تتكون موارد الهيئة من الآتي: ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. التبرعات والمنح والهبات والوصايا. عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها. أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها في حدود ميزانية الهيئة المعتمدة ووفقاً للوائح المعتمدة.
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لا يخل ما ورد في التنظيم من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ومن ثم ترفعه إلى المجلس مصحوباً بملحوظاتها إن وجدت، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
تعد القوائم المالية السنوية عن مدة اثني عشر شهراً تبدأ من الحادي عشر من برج الجدي وتنتهي في العاشر من برج الجدي من السنة التالية.
تعد الحقوق المالية المستحقة للغير ذمماً مدينة على الهيئة، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الدائنة حقوقاً مالية مترتبة للهيئة على الغير وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
تحدد نسب الاستهلاك للأصول وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
118 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية