انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

ساري
19 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
المواصلات والاتصالات
1444/4/7 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1444/4/7هـ ، وذلك بتعديل اسم الهيئة من ( هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) إلى ( هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).

تعرض أول 3 من أصل 19 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (19 مادة)

المادة الأولى:
1422 هـ

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام الاتصالات . التنظيم : تنظيم هيئة الاتصالات السعودية . الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف . الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف . الهيئة : هيئة الاتصالات السعودية . المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية . المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات السعودية . العضو: عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .

المادة الثانية:
1422 هـ

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات السعودية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.

المادة الثالثة:
معدلة معدّلة 1422 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق النظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي : أ - إصدار التراخيص اللازمة وفقا لما جاء في النظام ولائحته التنفيذية وهذا التنظيم. ب - التحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. ج - تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات ، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك. د - السعي لتحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للاتصالات ولخدمات الاتصالات وتوفيرها لمستخدمي هذه المرافق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة. هـ - تشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتصالات . و - إعداد اللائحة التنفيذية للنظام مع مراعاة وضوحها، وعدالتها، وفاعليتها، وكفايتها. ز - تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتجهيزاتها، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات الموثوق بها بأسعار مناسبة ونوعية جيدة في جميع مناطق المملكة. ح - وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهات المعنية وإحالتها إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء . ط - اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات المخصصة لمختلف الاستخدامات وإحالته إلى الوزارة تمهيدا للاتفاق بشأنه بين الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء . ي - العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات الاتصالات العامة والإنترنت ، ومراقبة أداء الجهات المرخص لها بتقديم مثل هذه الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص بما في ذلك نوعية الخدمات ومستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومبتكرة. ك - اقتراح الأنظمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتعديلاتها، والنظر في الأمور المرتبطة بالقطاع المقدمة من قبل الأطراف المعنية وبخاصة من قبل المشغلين المرخص لهم أو المستخدمين بما في ذلك الخلافات المتعلقة بحق الدخول إلى شبكة الاتصالات والارتباط بها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ضمن نطاق صلاحياتها. ل - التأكد من أداء المستخدمين والمشغلين المرخص لهم لواجباتهم دون مساس بالمصلحة العامة . م- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات وكذلك تشجيع وتحديث شبكات الاتصالات وخدماتها. ن - وضع أسس تحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي تتطلبه المنافسة . س - الموافقة على شروط العمل العامة للمشغلين المرخص لهم. ع - توزيع نطاق الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية والتجارية والتأكد من الاستخدام الفعال لها. ف - وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها والإشراف عليها. ص - تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء لمختلف الخدمات في قطاع الاتصالات ومراقبة التقيد بذلك ق - التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات ذات العلاقة باختصاصها. ر - أي مهمات أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

التعديلات
- إيكال مهمات تقنية المعلومات إلى هيئة الاتصالات ، وتعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/5/21هـ. - تعديل تنظيم هيئة الاتصالات بما يتلاءم والمسمى الجديد، ويضاف إلى مهماتها الواردة في تنظيمها مهمات تقنية المعلومات التي تتمثل في النقاط المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/5/21هـ. --- - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (430) وتاريخ 1446/6/23هـ، وذلك بتعديل هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بالتنظيم والرقابة على القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1- اقتراح السياسات الوطنية والقطاعية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، واقتراح تعديلها، وتنفيذ المعتمد منها وفق المهام المنوطة بها واستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية، على أن يكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لأحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. 2- تنظيم جميع ما يتصل بالأسواق والتقنيات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وما يتصل بها من خدمات واستخدامات وأنشطة، وجميع ما يتعلق بجوانب السلامة التشغيلية، وحوكمة المرخصين ومقدمي الخدمات بحسب الحاجة، وبما يحقق أهداف الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 3- النظر فيما تقترحه وكالة الفضاء السعودية من سياسات وخطط ومعايير ومتطلبات فنية لازمة لتطوير قطاع الفضاء المدني، والرفع عما تراه مناسباً منها، لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إصدار التراخيص والتصاريح وتسجيل الكيانات والأفراد المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة. 5- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ومراقبة أداء المرخصين والمسجلين والمصرح لهم. 6- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، واستحداث معايير لقياس الأداء لمختلف الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة. 7- وضع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطوير وتنفيذ البنى التحتية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة ومتطلبات تشغيلها، والسعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنى الأساسية لها، وتوفيرها لمستخدميها بفاعلية وبصورة موثوقة، وتشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة. 8- اعتماد تعرفة الأسعار لخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة -حيثما تنطبق- والإعلان عنها، والترويج لها، والتعديل عليها، وإلغاؤها. 9- تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتشجيع المشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات. 10- إعداد وتشجيع إجراء البحوث والتطوير والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، بالتعاون مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، ودعم وتطوير القدرات والمهارات ونشر الإحصائيات في تلك القطاعات، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات. 11- إنشاء الأكاديميات المتخصصة ضمن القطاعات ذات الصلة بالهيئة، واستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية. 12- إصدار التنظيمات والقواعد والضوابط والأطر التنظيمية والأدلة والقرارات والتعليمات اللازمة حيال القطاعات ذات الصلة بالهيئة، والضوابط اللازمة لتوفير حماية للبنية التحتية، وضمان استمرارية الأعمال، ومتابعة تنفيذها والالتزام بها. 13- تشجيع الجهود التي تعزز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، وتمكين وتنمية التقنية والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعظيم الاستفادة منها لدعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية، وتحفيز وتطوير التقنيات الناشئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. 14- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية. 15- تنظيم وتوزيع الترددات على المستوى الوطني لمختلف الخدمات الراديوية، وترخيص الترددات لجميع المستخدمين في المملكة، والتنسيق الدولي بما يضمن توافق الترددات مع التنظيمات واللوائح الدولية، ومراقبة استخدام الطيف الترددي، ومعالجة التداخلات اللاسلكية الضارة. 16- اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية. 17- وضع أسس المقابل المالي للخدمات التي تقدمها القطاعات ذات الصلة بالهيئة وفقاً للمعايير التي تتطلبها المنافسة والأنظمة ذات الصلة. 18- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، ويكون الرفع فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة واللوائح لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات للوزارة بما يتوافق مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. 19- تشجيع المنافسة العادلة للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعزيزها، وحمايتها. 20- وضع المواصفات المعيارية والقياسية والفنية للتقنيات والأجهزة في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ووضع الاختبارات القياسية والمهنية لها، والتنسيق في شأن ما يلزم مع الجهات ذات العلاقة. 21- إنشاء السجلات الوطنية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة وإدارتها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. 22- تعزيز ورفع اعتمادية بنية وخدمات الإنترنت داخل المملكة. 23- إقامة المؤتمرات والندوات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية. 24- تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية، ويكون تمثيل المملكة فيما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات. 25- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتقنيات اللازم إنشاؤها لدى الجهات ذات الاختصاص. 26- أي مهمة أو اختصاص آخر يوكل إليها وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة". قرار التعديل

16 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري