انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

ساري
15 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1428/01/01 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428

تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (15 مادة)

المادة الأولى:
معدلة معدّلة 1428 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة. التنظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة. الأمين العام : أمين عام الهيئة. العضو : عضو مجلس الإدارة.

التعديلات
- تعديل عبارة "الأمين العام: أمين عام الهيئة" إلى "الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18هـ. - إحلال عبارة "الرئيس التنفيذي" محل عبارة "الأمين العام"، أينما وردت في التنظيم، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18هـ. قرار التعديل
المادة الثانية:
1428 هـ

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة تنمية الصادرات السعودية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة:
معدلة معدّلة 1428 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة، ولها على سبيل المثال ما يلي : 1 - المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها. 2 - إعداد البرامج اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية. 3 - التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها. 4 - تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات. 5 - التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج، ومع غرف التجارة والصناعة، لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات، وإيجاد فرص جديدة للمصدرين، وتحسين البيئة التصديرية. 6 - تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين، لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب. 7 - إعداد الدراسات عن فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة. 8 - إعداد الخطط والبرامج لترويج وتطوير المنتجات والخدمات. 9 - تأهيل الكفايات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، وذلك بمقابل مالي تتقاضاه الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الاستفادة من ذلك. 10 - تنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية والإقليمية، للتعريف بالصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18هـ على النحو الآتي: أ- تعديل صدر المادة ليكون بالنص الآتي: "تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة من السلع والخدمات وإعادة التصدير، وتتولى -دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة- الاختصاصات الآتية:..." ب- إضافة الفقرات الآتية إليها: " 11- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة و الجهات الخاصة لتبادل الخبرات، ووضع آليات للتعاون والشراكة معها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 12- تأهيل مقدمي خدمات بيوت التصدير. 13- الترخيص لتقديم خدمات بيوت التصدير. 14- إنشاء البرامج التحفيزية اللازمة لنشاط التصدير ودعم البرامج التي تنشئها الجهات الأخرى لتنمية الصادرات". قرار التعديل

12 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري