انتقل للمحتوى الرئيسي

قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري
15 مادة
أنظمة عادية
الزراعة والمياه والثروات الحية
1427/11/14 هـ

مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427

تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (15 مادة)

المادة الأولى
1427 هـ

يهدف هذا القانون(النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.

المادة الثانية
1427 هـ

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة . الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة. السلطة المختصة : الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالمبيدات . القانون (النظام) : قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبيّن نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فعاليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقا للبيانات المدونة على بطاقة المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئتيه الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محلياً وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين. المبيد : أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات ( وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة ) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح. المبيد المقيد : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة . المبيد المحظور : المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظراً لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله. التداول : البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل. الاستيراد : إدخال المبيدات الى الدولة لجهة عامة أو خاصة ، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلا أو بصحبة مستوردين . الآفة : أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية و الحيوانية . اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام).

المادة الثالثة
1427 هـ

تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .

12 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري