انتقل للمحتوى الرئيسي

قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

ساري
14 مادة
لوائح وما في حكمها
العمل والرعاية الاجتماعية
1434/05/12 هـ

مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434

تعرض أول 3 من أصل 14 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (14 مادة)

البند الأول :
1434 هـ

تتولى وزارة الداخلية - ممثلة في قطاعاتها الأمنية - ما يأتي : 1 ) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات (حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، والمتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، وإيقافهم، وإيقاع العقوبات عليهم وترحليهم . 2 ) ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه القواعد، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.

البند الثاني :
1434 هـ

1) يُرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيباً عن العمل وتم الإبلاغ عنه بالوقت المحدد ؛ فيكون ترحليه على حساب من وجد يعمل لديه، وإذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، فإن لم يستطع تأمين تذكرة السفر ؛ يرحل على حساب الدولة، وترصد المبالغ اللازمة والكافية لذلك في بند يخصص لهذا الغرض . 2) يرحل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب الناقل أو المتستر.

البند الثالث :
1434 هـ

على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته .

11 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري