قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
ساريمرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412
تعرض أول 3 من أصل 20 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (20 مادة)
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية : 1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن. 2 - اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية. 3 - لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة: وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر. 4 - لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل. 5 - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني. 6 - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4). 2 - وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5). 3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7). 4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8). 5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9). 6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي: 1 - مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10). 2 - مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).
التعديلات
17 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية