لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
تعرض أول 2 من أصل 12 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (12 مادة)
لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: اللائحة: لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم. النظام: نظام الدفاع المدني. الوزير: وزير الداخلية. الأمانة: الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية. أعمال الدفاع المدني: مجموعة الأعمال والإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة؛ من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية، وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ.
تنظم اللائحة حقوق وواجبات من تقتضي المصلحة العامة الاستعانة بهم من منسوبي الجهات الحكومية (من غير منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني)؛ للقيام بعمل من أعمال الدفاع المدني، وتحدد الإجراءات المنظمة لذلك وفقًا لأحكام النظام. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز بقرار من (الوزير)، أو من يفوضه في حالات الطوارئ ولطبيعة تخصص معين؛ استدعاء شخص (أو أكثر) من منسوبي جهة أهلية للقيام بعمل من أعمال الدفاع المدني.
10 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية