انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

ساري
18 مادة
أنظمة عادية
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1444/03/07 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ

تعرض أول 3 من أصل 18 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (18 مادة)

المادة الأولى
1444 هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام. كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة. أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: أنظمة متصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات. أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية. وسائط التخزين: أوعية تستخدم لحفظ المعلومات أو نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة إليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والأقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم. التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الأمنية وتحفظ في وسائط التخزين. غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني. وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

المادة الثانية
1444 هـ

تطبق أحكام النظام على الآتي: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. المنشآت النفطية والبتروكيميائية. منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه. مرافق الإيواء السياحي. المجمعات التجارية ومراكز التسوق. المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال. المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام. المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة. المساجد والجوامع. الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب. المنشآت الترفيهية العامة والخاصة. المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات. المستودعات التجارية. الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن. الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات. محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز. المنشآت التعليمية العامة والخاصة. المنشآت التي تقدم خدمات غذائية. وسائل النقل العام. أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات. أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية. المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار. أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته. وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.

المادة الثالثة
1444 هـ

لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.

15 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري