نظام الأحداث
ساريمرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ
تعرض أول 4 من أصل 24 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (24 مادة)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النيابة العامة. 4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. 6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. 7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.
20 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الأحداث كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية