انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

ساري
10 مادة
أنظمة عادية
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
1423/01/01 هـ

مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423

تعرض أول 2 من أصل 10 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (10 مادة)

المادة الأولى:
1423 هـ

لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء التوسعة، أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم، أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كلياً أو جزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة التي يطبق عليها النظام، وأماكن وشروط ممارستها، والجهات المختصة بالإشراف عليها.

المادة الثانية:
1423 هـ

يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده، وإلغائه، ومدته، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه.

8 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري