نظام الاستــثمار التعديني.
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ 17 / 10 / 1441هـ.
تعرض أول 10 من أصل 64 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (64 مادة)
تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام الاستثمار التعديني. الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية. الهيئة: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. النشاط التعديني: أي عمليات على الرواسب عن طريق الاستطلاع أو الكشف أو الاستغلال أو المعالجة أو التنقية أو أي أنشطة أخرى ذات علاقة بالنشاط التعديني. قطاع التعدين: الوزارة والهيئة والشركات التي تؤسسها الوزارة أو الهيئة وجميع الكيانات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط التعديني. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. الرخصة: وثيقة تصدرها الوزارة تتضمن الموافقة على قيام شخص بممارسة نشاط تعديني في منطقة محددة وفقا لأحكام النظام واللوائح. الشخص المؤهل: شخص انطبقت عليه شروط الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللوائح. المرخص له: شخص منح رخصة وفقاً لأحكام النظام واللوائح. موقع الرخصة: موقع محددة إحداثياته الجغرافية في الرخصة. التحويل: نقل الرخصة من المرخص له إلى شخص مؤهل آخر. الاستطلاع: مسح جيولوجي مبدئي للتعرف على البيئة الجيولوجية والشواهد السطحية لوجود المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء بالكشف. الكشف: نشاط تفصيلي يؤدي إلى استكشاف الرواسب بالطرق الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية أو الحفر بأنواعه أو أي طريقة أخرى مناسبة، في أي موقع؛ بغرض تحديد وجود تلك الرواسب، وامتداداتها، وكمياتها، ونوعياتها، وجدوى تعدينها. الاستغلال: استخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً)، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق ذلك. التعدين: عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة، من الأرض أو المناطق البحرية، أو المواد الأخرى الناتجة عن التبخير من مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية، بما في ذلك أي نشاط تعديني مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياً لذلك. الرواسب: المعادن أو الخامات الموجودة في موضعها بشكل طبيعي والمتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية. الخامات: تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية. المعادن: مركبات غير عضوية، فلزية وغير فلزية، ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة، وتصنف إلى الفئات الآتية: الفئة (أ): المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح. الفئة (ب): المعادن غير الفلزية والمعادن الصناعية والمواد الخام على النحو المصنف في اللوائح. الفئة (جـ): المواد التي تستخدم في أغراض البناء على النحو المصنف في اللوائح. التكوينات المعدنية: أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات أو معادن. المواد الناتجة عن التبخير: المنتجات المستخلصة أو الناتجة عن طريق تبخير المياه. المنجم: مكان يستخرج منه معدن أو خامة ذات فائدة، سواء من سطح الأرض، أو باطنها، أو مياه البحر، أو إمدادات المياه الطبيعية التي تستخلص منها المواد والمعادن الناتجة عن التبخير. المنجم الصغير: منجم لا تتجاوز مساحته الكيلو متر المربع، وحجم راسبه المعدني وإنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية تسوغ اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك إلى الوزارة. المحاجر: أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها الصخور أو المعادن أو الخامات. المعالجة: تنقية الخامات، أو إزالة الشوائب، أو زيادة التركيز. الحفر: إحداث حفرة أو فتحة في الأرض، مهما كان نوعها. الصقل: جلي سطح المعادن أو الصخور لجعله أملسَ براقًا. الصهر: إذابة المعادن بالحرارة أو بأي وسيلة أخرى من أجل التنقية والمعالجة. التركيز: نسبة معدن ما في منتج. الصخور: مواد أرضية طبيعية على هيئة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدن أو أكثر. الحصى: الأحجار الصغيرة التي تتراوح أقطارها بين (2-75) ملم. الرمل: مادة تنشأ من جراء تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتها أو تعريتها، وتكون بأقطار تقل عن (2) ملم. الطبقة: طبقة من الأرض ذات خصائص متسقة تميزها عن الطبقات الأخرى. مناطق الاحتياطي التعديني: مناطق تحتوي على كمية من الخامات أو المعادن في مواقع قابلة للتعدين ذات مؤشرات اقتصادية مثبتة جيولوجياً أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية. المجمعات التعدينية: الأراضي المحددة لممارسة الأنشطة التعدينية. المرافق العامة: الأراضي التي تقوم عليها شبكات الطرق أو الشوارع أو السكك الحديدية العامة أو المطارات أو الموانئ أو أنابيب البترول والغاز أو مشروعات الطاقة أو المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة. قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية: قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والطبوغرافية والجغرافية للدولة، ونتائج دراسات وأعمال المسح وأنشطة الاستكشاف، ومعلومات الرخص ومناطق الاحتياطي التعديني والمجمعات التعدينية. إعادة التأهيل: أعمال يجب على المرخص له القيام بها لإعادة موقع الرخصة إلى حالة طبيعية ملائمة عند الانتهاء من أي نشاط داخل الموقع وفق الأنظمة. الإغلاق: أعمال يجب على المرخص له القيام بها؛ لإغلاق موقع الرخصة بعد الانتهاء من أي نشاط داخل الموقع، وإكمال أعمال إعادة التأهيل. المواد الهيدروكربونية: مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية، سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية، مثل: الزيت الخام، والزيت الحبيس، والزيت الصخري، والمكثفات، والغاز الطبيعي، والغاز الصخري، وهيدرات الميثان، والقطران الطبيعي، والقار، التي يتم استخراجها أو استخلاصها من باطن الأرض أو ظاهرها. المخلفات الخطرة: مخلفات تحوي مواد ضارة بالإنسان أو البيئة، تنتج عن النشاط التعديني، سواء أكانت على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعية. الأجور السطحية: مبالغ يدفعها المرخص له لاستئجاره الأرض المشمولة بالرخصة. المناطق البحرية: المناطق البحرية المشمولة بنظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية. السيطرة: الإمكانية أو القدرة -المباشرة أو غير المباشرة- على ممارسة تأثير فعّال على أعمال وقرارات شخص آخر.
جميع الرواسب ملك للدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية. تنتقل ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الاستغلال إلى المرخص له بمجرد استخراجها من موقع الرخصة، وذلك خلال مدة الرخصة، وفقاً لأحكام النظام.
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك -على سبيل المثال- القيام بما يأتي: إصدار اللوائح والنماذج والإجراءات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام. وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين والإشراف على تنفيذها. تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقتضى أحكام النظام، بالتنسيق مع وزارة الطاقة فيما يخصها. تحديد الأجور السطحية والمقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقاً لأحكام النظام وما تقرره اللوائح. دراسة الطلبات المقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى أحكام النظام وإصدار الرخص المانحة لتلك الحقوق وفقاً لأحكامه. تحصيل الرسوم والمقابل المالي والعوائد المالية للمنافسات والأجور السطحية والغرامات المقررة طبقاً لأحكام النظام. تشجيع البحث والتطوير والتخطيط والاستثمار في مجال النشاط التعديني. السعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنية التحتية للنشاط التعديني والخدمات ذات الصلة بطريقة مستدامة وفعالة وموثوقة. التنسيق مع الهيئة؛ لتحقيق ما يأتي: أ- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني. ب- تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وتحديثها. جـ- توفير الخرائط المختلفة وبيانات المسح والدراسات والبحوث اللازمة للاستثمار التعديني. التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق البنية التحتية المطلوبة للمناطق التعدينية، ويشمل ذلك: الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة والمياه. التكامل والتعاون مع الجهات المعنية لمراقبة مواقع الأنشطة التعدينية. مراقبة تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يتوجب على المرخص له القيام بها. التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات الأمنية وتعليمات السلامة والحماية من الحريق الصادرة منها في مجال النشاط التعديني. الإشراف والمراقبة على جميع أوجه نشاطات المرخص له. تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير أو توجيه يطلب وفقاً للنظام أو اللوائح. وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع التعدين وتحديثها ومتابعة تنفيذها. تحديد الخامات والمعادن والعناصر التي لا يجوز تطويرها أو التي يُحتفظ بها للكشف أو الاستغلال في وقت لاحق أو التي تخضع لتنظيم خاص. تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات، وفقًا لما تحدده اللوائح.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تنشئ الوزارة السجلات الآتية: سجل الطلبات: تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص المقدمة إلى الوزارة. سجل الرخص: تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وما يتم عليها من تجديد أو تعديل أو تحويل أو تمديد أو رهن أو إنهاء أو انتهاء وكل ما يؤثر فيها. سجل مناطق المعادن: تقيد فيه تفاصيل مناطق المعادن، بما في ذلك: المجمعات التعدينية، ومناطق الاحتياطي التعديني. وتتيح الوزارة بالتنسيق مع الهيئة للعموم الاطلاعَ على جميع السجلات وفقاً للوائح.
التعديلات
دون إخلال بأحكام المادة (الثانية)، لا تسري أحكام النظام على ما يأتي: المواد أو الرواسب أو الموارد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك الفحم الحجري. اللآلئ والمرجان والمواد البحرية المشابهة.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام النظام، يكون النشاط التعديني على أراضي مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية. يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي: أ- الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة. ب- الأراضي التي تشغلها المنشآت العسكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو مناطق اكتشاف المواد الهيدروكربونية، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص برفع الحظر عنها بناءً على طلب من الوزير. ج- الأراضي والمناطق البحرية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يجوز منح رخصة استطلاع على الأراضي والمناطق البحرية كافة عدا الأراضي والمناطق الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. يجوز منح رخصة كشف أو رخصة استغلال على الأراضي والمناطق الآتية بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة: أ- أراضي المرافق العامة. ب- المناطق التي تحدد -بناء على نظام- بأنها سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
إذا استلمت الوزارة طلباً مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف أو استغلال على أي من الأراضي والمناطق المحددة في المادة (السابعة) من النظام فعليها الكتابة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة. وفي حال عدم ورود أي اعتراض من تلك الجهات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ الاستلام عُدّ ذلك موافقة منها، ولمقدم الطلب عند ورود اعتراض من إحدى الجهات استبعاد الأراضي والمناطق محل الاعتراض والمتداخلة مع الأراضي والمناطق المذكورة في المادة (السابعة)، واستكمال طلبه خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ إشعار مقدم الطلب بذلك.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من النظام وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوزير أن يصدر قرارًا بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني، وتحديد الأنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لأغراض النشاط التعديني.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
إذا رغبت الوزارة في تخصيص مجمع تعديني فعليها تبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك، وفي حال عدم ورود أي اعتراض من أي من تلك الجهات خلال (30) يوماً من تاريخ استلام التبليغ عٌدّ ذلك موافقة منها.
التعديلات
54 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الاستــثمار التعديني. كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية