انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الايجار التمويلي

ساري
28 مادة
أنظمة عادية
المال والرقابة
1433/08/13 هـ

مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433

تعرض أول 5 من أصل 28 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (28 مادة)

المادة الأولى:
1433 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإيجار التمويلي. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. العقد : عقد الإيجار التمويلي. المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي. المستأجر : من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد. المنتج : من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر. المورد : من يورد الأصل المؤجر. الأصل المؤجر : ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية. الصيانة الأساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف. الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف. سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.

المادة الثانية:
1433 هـ

1- يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك. 2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقًا لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزي، أو بثمنٍ يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.

المادة الثالثة:
1433 هـ

يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.

المادة الرابعة:
1433 هـ

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل. وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.

المادة الخامسة:
1433 هـ

إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.

23 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الايجار التمويلي كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري