انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام التأمينات الاجتماعية

ساري
63 مادة
أنظمة عادية
العمل والرعاية الاجتماعية
1445/12/26 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ

تعرض أول 10 من أصل 63 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (63 مادة)

المادة الأولى
الباب الأول: الأحكام العامة

يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. الوزير: وزير المالية. المحافظ: محافظ المؤسسة. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو موظفاً أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب. الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. المشترك: كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية. التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية. اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام. المنتجات التأمينية: أي منتج يكفل تحقيق الحماية التأمينية لفئات معينة من مخاطر محددة وفق الأحكام المحددة له.

المادة الثانية
الباب الأول: الأحكام العامة

في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.

المادة الثالثة
الباب الأول: الأحكام العامة

يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: فرع المعاشات. فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

المادة الرابعة
الباب الأول: الأحكام العامة

لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة
الباب الأول: الأحكام العامة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة. ب - العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة (السادسة) من النظام وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

المادة السادسة
الباب الأول: الأحكام العامة

يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي. العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون. عمال المنازل. العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً. عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.

المادة السابعة
الباب الأول: الأحكام العامة

تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لأصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط. ج- مهلة للمشترك لطلب إشراك نفسه في فروع التأمينات الاجتماعية في حال توافرت فيه شروط الخضوع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لطلب استبعاد نفسه من فروع التأمينات الاجتماعية في حال لم تعد تتوافر فيه تلك الشروط، وذلك إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن الاشتراك أو الاستبعاد. د- الأحكام المتعلقة بالاشتراك والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحددة لكل من أصحاب العمل والمشتركين.

المادة الثامنة
الباب الأول: الأحكام العامة

تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة إضافة أي عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة، وتحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه الاشتراكات للمشتركين بصورة اختيارية، كما تحدد اللائحة كيفية حساب تلك الاشتراكات. يكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريًّا. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور والرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية- تعديل الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة. يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة -وفق الطريقة التي تحددها– بيانات بالأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة.

المادة التاسعة
الباب الأول: الأحكام العامة

يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر أو راتب المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره أو راتبه. يلتزم المشترك بصورة اختيارية بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عنه خلال المهلة التي تحددها اللائحة. إذا لم يلتزم صاحب العمل أو المشترك -بصورة اختيارية- بدفع مبالغ الاشتراكات خلال المهلة المحددة في اللائحة، تفرض عليه غرامة قدرها (2 %) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه؛ وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها. مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق هي المدد المدفوع عنها الاشتراكات المستحقة، ويوقف احتساب مدد الاشتراك في حال وصول مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات المدد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تقل عن (6) أشهر، ما لم يطرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات أيهما أسبق. وتحدد اللائحة القواعد والآلية اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. وتحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات والغرامات المستحقة.

المادة العاشرة
الباب الأول: الأحكام العامة

على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (50 %) من رأس مالها؛ مطالبةُ صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة لديها، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك أي من الحالات الآتية: أ - التقدم لتسلم مستحقاته. ب - التقدم بعرض للدخول في منافسة لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال العامة أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة أو غيرها. ج - التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو شطبه. د - التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة. هـ - النظر في تصفية منشأته. و - التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص. ز - التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

53 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام التأمينات الاجتماعية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري