انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

ساري
29 مادة
أنظمة عادية
العمل والرعاية الاجتماعية
1435/03/12 هـ

مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435

تعرض أول 5 من أصل 29 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (29 مادة)

المادة الأولى:
معدلة معدّلة 1435 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام. صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو امرأة. المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.

التعديلات
- إحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ. قرار التعديل
المادة الثانية:
1435 هـ

يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.

المادة الثالثة:
1435 هـ

1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. 3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة :
1435 هـ

1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.

المادة الخامسة:
1435 هـ

تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي : 1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب - دفع التعويض للمستفيدين. ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام. د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.2 - تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية :أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل. ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها. ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.

24 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري