انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام التبرع بالأعضاء البشرية

ساري
27 مادة
أنظمة عادية
الصحة
1442/08/19 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 1442/8/19هـ

تعرض أول 5 من أصل 27 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (27 مادة)

المادة الأولى
1442 هـ

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التبرع بالأعضاء البشرية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الصحي السعودي. الرئيس: رئيس المجلس. المركز: المركز السعودي لزراعة الأعضاء. المدير العام: مدير عام المركز. العضو البشري: فيما عدا الدم في تطبيق أحكام النظام، هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر. الشخص: كل إنسان مكتمل الأهلية تجاوز ثمانية عشر عاماً. المتبرِّع: كل من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية أثناء حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية بعد وفاته؛ وذلك وفق أحكام النظام. المتبرع له: المريض الذي يُزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه. نقل الأعضاء البشرية: عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى المركز. الوصية: إذن المتبرع بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض. الوفاة: مفارقة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودته للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ. المنشآت الصحية: الجهات العامة أو الخاصة -التي تحددها اللائحة- التي تقدم خدمات الرعاية الصحية. الترخيص: رخصة يتم بموجبها منح المنشأة الصحية الإذن بمزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.

المادة الثانية
1442 هـ

يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة الثالثة
1442 هـ

في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له. فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة
1442 هـ

يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام.

المادة الخامسة
1442 هـ

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ بعد تحقق ما يأتي: أن تُجرى في المنشآت الصحية المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز. أن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع. أن يُجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحيًّا. أن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز.

22 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام التبرع بالأعضاء البشرية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري