انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام التخصيص

ساري
45 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1442/08/05 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ

تعرض أول 7 من أصل 45 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (45 مادة)

المادة الأولى
1442 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التخصيص. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الوزارة: وزارة المالية. المركز: المركز الوطني للتخصيص. تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. الطرف الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يكون طرفًا في عقد تخصيص مع الحكومة. البنية التحتيّة: المرافق العامة، أو الأصول التي تُقدِّم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة. الأصل: كل أصل سواءً أكان دائمًا أم مؤقتًا، ثابتًا أم منقولًا، ملموسًا أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، سواءً أكانت هذه الخدمة أساسية بغرض توفير السلع، أو الخدمات للجمهور، أم غير أساسية بغرض دعم الأنشطة والمهمات الحكومية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة أو الخدمة العامة، ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الآتية: أن تكون مدته (خمس) سنوات فأكثر. أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالًا تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي: تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما. وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص. يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيًّا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه. نقل ملكية الأصول: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة، أو الخدمات العامة، ينتج عنه نقل ملكية أي من الأصول من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص. التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول. العقد: عقد التخصيص. العقد التابع: عقد مرتبط بعقد التخصيص، ولازم لتنفيذ مشروع التخصيص، يتم إبرامه نيابةً عن الحكومة مع الطرف الخاص، أو أي طرف ثالث. التأهيل المسبق: تحقق الجهة التنفيذية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع التخصيص لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض. العرض التلقائي: عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يُقدَّم في سياق طلب تقديم عروض.

المادة الثانية
1442 هـ

تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة المختصة. تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص، وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة التنفيذية. تحدد القواعد المنظمة الجهات ذات العلاقة في شأن تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك بحسب مشروع التخصيص، وصلاحياتها، واختصاصاتها. يُصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.

المادة الثالثة
1442 هـ

تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية: المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص. رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها. تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموًّا في الاقتصاد الوطني. العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.

المادة الرابعة
1442 هـ

تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر- أكثر من (50 %) من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو تُمدّد، أو تُجدّد؛ بعد نفاذه. وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.

المادة الخامسة
1442 هـ

تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بنقل ملكية الأصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب من هذه الأساليب.

المادة السادسة
1442 هـ

يتعيّن على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام.

المادة السابعة
1442 هـ

في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظامًا على مشروع بنية تحتيّة أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يُعيّنه مجلس الوزراء، أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع -الأصلية أو بعد تمديده أو تجديده- (خمس) سنوات فأكثر، فتُحيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المركز-قبل البدء في طرح المشروع، أو إجراءات إبرام العقد، أو تجديده، أو تمديده بحسب الحال- لإعداد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، والرفع بنتائج هذه الدراسة -خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع- إلى الوزارة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا. تضع الوزارة بالتنسيق مع المركز آلية للعمل بما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى الجهات ذات العلاقة الالتزام بهذه الآلية.

38 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام التخصيص كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري