انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام التعاملات الإلكترونية

ساري
31 مادة
أنظمة عادية
المواصلات والاتصالات
1428/03/08 هـ

مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428

تعرض أول 5 من أصل 31 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (31 مادة)

المادة الأولى:
الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات . 2- الوزير : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات . 3 - الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . 4 - المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . 5 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 6 - المركز : المركز الوطني للتصديق الرقمي . 7 - الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له . 8 - الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة . 9 - إلكتروني : تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة . 10 - التعاملات الإلكترونية : أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - بشكل كلي أو جزئي - بوسيلة إلكترونية. 11 - البيانات الإلكترونية : بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة 12 - منظومة بيانات إلكترونية : جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها. 13 - السجل الإلكتروني : البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها. 14 - التوقيع الإلكتروني : بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه. 15 - منظومة التوقيع الإلكتروني : منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني . 16 - الموقِّع: شخص يجري توقيعا إلكترونيّا على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني . 17 - شهادة التصديق الرقمي : وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني ، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه. 18 - الوسيط : شخص يتسلم تعاملا إلكترونيا من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل. 19 - المنشئ: شخص غير الوسيط يرسل تعاملا إلكترونيا . 20 - المرسل إليه : شخص غير الوسيط وجه المنشئ تعامله إليه. 21- مقدم خدمات التصديق : شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي ، أو أية خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقا لهذا النظام.

المادة الثانية:
أهداف النظام ونطاق تطبيقه

يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها. 2 - إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها. 3 - تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني . 4 - إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية . 5 - منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .

المادة الثالثة:
أهداف النظام ونطاق تطبيقه

يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.

المادة الرابعة:
أهداف النظام ونطاق تطبيقه

1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني. 3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.

المادة الخامسة:
الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية

1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.

26 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام التعاملات الإلكترونية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري