انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الجمعيات التعاونية

ساري
44 مادة
أنظمة عادية
العمل والرعاية الاجتماعية
1429/01/01 هـ

مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429

تعرض أول 7 من أصل 44 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (44 مادة)

المادة الأولى:
الباب الأول: أحكام عامة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير: وزير الشئون الاجتماعية . الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام . الجمعية العمومية : جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية التعاونية. العضو: العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية:
الباب الأول: أحكام عامة

تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أم التسويق أم الخدمات ، باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ،ونوع عملها .

المادة الثالثة:
الباب الأول: أحكام عامة

تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية ، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لايقل عن خمسة أعضاء ، وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد مايمتلكه العضو الواحد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها .

المادة الرابعة:
الباب الأول: أحكام عامة

تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .

المادة الخامسة:
الباب الأول: أحكام عامة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام ، يكون سعر السهم ثابِتا، ولا تجوز تجزئتُه ، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة ، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ماحققته من أرباح أو حسم مالحق بها من خسائر . وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل . وفي حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث ،وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ماحققته من أرباح أو حسم مالحق بها من خسائر .

المادة السادسة:
الباب الأول: أحكام عامة

لايجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي ، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية وإلتزاماتها بقدر مايملكه من الأسهم .

المادة السابعة:
الباب الأول: أحكام عامة

باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية ، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة .

37 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الجمعيات التعاونية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري