انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ساري
44 مادة
أنظمة عادية
العمل والرعاية الاجتماعية
1443/6/29 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 1443/6/29هـ.

تعرض أول 7 من أصل 44 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (44 مادة)

المادة الأولى:
معدلة معدّلة التعريفات

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها : 1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية. 3 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية. 4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. 5 - الجمعية : الجمعية الأهلية. 6 - المؤسسة : المؤسسة الأهلية. 7 - اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية ، أو للمؤسسة. 8 - الصندوق : صندوق دعم الجمعيات. 9 - الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها. 10 - الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

التعديلات
- إحلال تعريف "المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" محل تعريف "الوزراة" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ. - إحلال تعريف "المجلس: مجلس إدارة المركز" محل تعريف "الوزير" . قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ. قرار التعديل
المادة الثانية :
أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2 - الإسهام في التنمية الوطنية. 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع. 5 - تحقيق التكافل الاجتماعي.

المادة الثالثة :
التصنيف

تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي : 1 - الجمعيات الأهلية : تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي ، أو ثقافي ، أو صحي ، أو بيئي ، أو تربوي ، أو تعليمي ، أو علمي ، أو مهني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، أو المعنوي ، أو الخبرات الفنية أو غيرها ، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية. 2 - المؤسسات الأهلية : يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، غير هادف للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاماً على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.

المادة الرابعة :
مهمات الوزارة

الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام ، وعلى وجه خاص ما يأتي : 1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات. 2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات. 3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا ، وتحدد اللائحة قواعد ذلك. 4 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات. 5 - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها. 6 - البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها. 7 - وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى. 8 - دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه. 9 - نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. 10 - وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.

المادة الخامسة :
مهمات الجهة المشرفة

تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي : 1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام. 2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها. 3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.

المادة السادسة :
إصدار التراخيص

تكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات ، وتعديلها وتجديدها ، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة ، عدا الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات ، فتطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.

المادة السابعة :
معدلة معدّلة صندوق دعم الجمعيات

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق. 2 - موارد الصندوق : أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة. ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف. جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات. د - العائد من استثماره لموارده. هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب. 3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.

التعديلات
- إحلال كلمة "المركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" أينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة "المجلس" محل كلمة "الوزير". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ. قرار التعديل

37 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري