انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الدفاتر التجارية

ساري
16 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1409/12/17 هـ

مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409

تعرض أول 3 من أصل 16 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (16 مادة)

المادة الأولى:
1409 هـ

يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية: - دفتر اليومية الأصلي. - دفتر الجرد. - الدفتر الأستاذ العام. ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.

المادة الثانية:
1409 هـ

يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.

المادة الثالثة:
1409 هـ

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.

13 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الدفاتر التجارية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري