انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الدفاع المدني

ساري
36 مادة
أنظمة عادية
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1406/05/10 هـ

مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406

تعرض أول 6 من أصل 36 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (36 مادة)

المادة الأولى
1406 هـ

الدفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ - تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية. ب - إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني. جـ - تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومراقبة الغارات والوقاية ضد أسلحة التدمير في حالة السلم والحرب. د - إحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة. هـ - تقييد الإضاءة والمرور، وإعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ. و - إنشاء وتهيئة غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني، وبناء المخابئ العامة وإدارتها، والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السكان في زمن الحرب أو السلم. ز - تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث. ح - إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإسعافات النقدية أو سواها. ط - استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني .

المادة الثانية
1406 هـ

يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة .

المادة الثالثة
1406 هـ

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وما يقرره مجلس الدفاع الأعلى وفق نظامه، يعتمد في تنفيذ أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام على: أ - الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيها. ب - قوات الدفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأخرى والحرس الوطني والقوات المسلحة . جـ - المتطوعين في الدفاع المدني. ويتم ذلك حسب الخطط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة
1406 هـ

يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجان الدفاع المدني .

المادة الخامسة
معدلة معدّلة 1406 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يشكل مجلس الدفاع المدني من: - وزير الداخلية رئيسا. - عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .

التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة الخامسة: يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي: أ - وزير الداخلية رئيساً ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً و - وزير التجارة والصناعة عضواً ز - وزير المالية عضواً ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً ي - وزير الزراعة عضواً ك - وزير النقل عضواً ل - وزير الصحة عضواً م - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً ن - وزير الثقافة والإعلام عضواً س - نائب وزير الداخلية عضواً ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً ص - رئيس هيئة الأركان العامة عضواً ق - مدير الأمن العام عضواً ر - مدير عام الدفاع المدني عضواً". قرار التعديل
المادة السادسة
معدلة معدّلة 1406 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميا بحضور ثلث الأعضاء. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.

التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة السادسة: يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميًّا بحضور ثلث الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية". قرار التعديل

30 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الدفاع المدني كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري