انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الرعاية الصحية النفسية

ساري
30 مادة
أنظمة عادية
الصحة
1435/09/20 هـ

مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435

تعرض أول 5 من أصل 30 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (30 مادة)

المادة الأولى: تعريفات:
1435 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الرعاية الصحية النفسية : فرع من الصحة العامة يعنى بالخدمات النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية. النظام : نظام الرعاية الصحية النفسية. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المنشأة العلاجية النفسية : هي المنشأة التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية النفسية، وتقدم الخدمات النفسية، من تشخيص وعلاج وتأهيل، أيًّا كان نوعها؛ مستقلة كانت أو ملحقة بمنشآت صحية أخرى في القطاعين العام والخاص. الاضطراب النفسي: خلل في التفكير، أو المزاج، أو الإدراك، أو الذاكرة، أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها، ويكون شديداً إذا سبَّب خللاً في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية: أ - حسن التقدير، والقدرة على اتخاذ القرار. ب - السلوك الإنساني السوي مقارنةً بالعرف المحلي. ج - تمييز الواقع، ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه، أو معرفة الأسباب التي أدت إليه، وقبوله للعلاج. د - القيام بمتطلبات الحياة الأساسية. ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذا النظام من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوكٌ غير أخلاقي، أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها. المريض النفسي : من يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطراباً نفسيًّا. الطبيب النفسي : من يحمل شهادة التخصص في الطب النفسي، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة. الأخصائي النفسي : من يحمل شهادة جامعية في تخصص علم النفس، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة. الأخصائي الاجتماعي : من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية، أو تخصص علم الاجتماع، ورخِّص له بالممارسة من صاحب الصلاحية. الممرض النفسي : من يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة. المرشد النفسي : من يحمل شهادة جامعية في تخصص الإرشاد النفسي، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة. استشاري الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة استشاريًّا في الطب النفسي. أخصائي الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة أخصائيًّا في الطب النفسي. الطبيب المعالج : الطبيب المسؤول عن معاينة المريض النفسي في منشأة العلاج النفسي ومتابعة علاجه. الولي : الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس. دور ناقهي الأمراض النفسية : دور لإيواء المرضى النفسيين الذين تجاوزوا مدة العلاج المقررة في المنشأة العلاجية النفسية وهم لا يزالون بحاجة إلى خدمة الإيواء.

المادة الثانية: الأهداف:
1435 هـ

يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين. 2 - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع. 3 - وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.

المادة الثالثة: مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية:
1435 هـ

أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي : 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً ونائباً للرئيس 3 -مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحةعضواً وأميناً للمجلس 4 -ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعيةعضواً 5 -مستشار نظامي من وزارة الصحةعضواً 6 -عضو من هيئة حقوق الإنسانعضواً 7 -ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرىأعضاء 8 -أخصائي نفسيعضواً 9 -أخصائي اجتماعيعضواً ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت. ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة. جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

المادة الرابعة:
1435 هـ

يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي: 1 - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية. 2 - الإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى النفسيين المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة. 3 - إنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة. 4 - الإشراف على مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية ومتابعة أعمالها. 5 - النظر في شؤون المرضى النفسيين وفي التقارير التي تحيلها إليه مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية. 6 - النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى، أو ذووهم، أو من يمثلهم، بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. 7 - تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي. 8 - أي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء.

المادة الخامسة:
1435 هـ

أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل. جـ - يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. هـ - يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض، وتُحدَّد في اللائحة.

25 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الرعاية الصحية النفسية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري