نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
ساريمرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ
تعرض أول 6 من أصل 35 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (35 مادة)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. أنظمة الهيئة: النظام، واللائحة، وتنظيم الهيئة، وغيرها من اللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة تنفيذا لأحكام النظام. الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المواد النووية: البلوتونيوم أو اليورانيوم- 233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات، أو أي مادة أخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية. ولأغراض تطبيق الضمانات النووية يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب ما هي معرفة في اتفاق الضمانات النووية. المادة المشعة: أي مادة تنطلق منها إشعاعات مؤينة سواء منفردة بنفسها أو ضمن معدات أخرى ومصنفة على أنها خاضعة لرقابة الهيئة، ويدخل ضمنها المواد المشعة طبيعياً. الأمان: حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة التي تنشأ عنها تلك المخاطر. الأمن: منع أو كشف أي سرقة أو تخريب أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مشروع (أو أي فعل إجرامي آخر) لمواد نووية ومتعلقاتها أو مواد مشعة أو للمرافق المرتبطة بها. النشاط: إنتاج مواد مشعة أو مواد نووية أو متعلقاتها، أو استعمال أي من ذلك أو حيازته أو تخزينه أو نقله أو استيراده أو تصديره أو تحديد مواقع المرافق أو تشييدها أو إدخالها في الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو التصرف في النفايات المشعة وإعادة تأهيل المواقع أو أي فعل آخر تحدده الهيئة وفقا لأنظمتها. رفع الرقابة: إخراج المادة المشعة أو المصدر الإشعاعي الخاضعين للنظام من الرقابة المفروضة عليهما من الهيئة؛ لانخفاض التعرض الإشعاعي الناتج عنهما بدرجة لا تتطلب الرقابة. الإخراج من الخدمة: عمليات التفكيك وإزالة التلوث الإشعاعي والخطوات التي تؤدي إلى إعفاء مرفق - ما عدا مرفق التخلّص - من رقابة الهيئة. التخلص: وضع الوقود المُستهلك أو النفايات المُشعة بشكل دائم أو طويل الأمد في مرفق مستوف للشروط. الاستبعاد: الاستبعاد المتعمد لفئة معينة من فئات التعرض الإشعاعي من نطاق النظام على أساس أنها لا تخضع لرقابة الهيئة. الإعفاء: تقرير الهيئة بعدم إخضاع مصدر إشعاعي أو ممارسة ما لرقابتها جزئياً أو كلياً على أساس أن التعرض الإشعاعي الناتج من ذلك المصدر أو الممارسة منخفض بدرجة لا تتطلب الرقابة، أو لأن ذلك هو الخيار الأمثل المتاح بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتقليل من مخاطر التعرض للإشعاع. التصدير /الاستيراد: إدخال مواد نووية أو متعلقاتها، أو أي مادة مشعة إلى المملكة أو إخراجها منها. التعرض الإشعاعي: الفعل أو الظرف المؤدي إلى التعرض للإشعاعات المؤينة. الإشعاع المؤين: الإشعاع القادر على إنتاج أزواجٍ من الأيونات في المواد البيولوجية. الترخيص: مستند نظامي تصدره الهيئة ويمنح إذناً بأداء نشاط أو ممارسة مُحددة. المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص ساري المفعول. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. المرفق النووي: أي مرفق تجرى فيه أنشطة أو ممارسات تستخدم فيها مواد نووية، ويشمل ذلك محطة الطاقة النووية، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطة التخصيب، ومرافق إعادة المعالجة، وأي مرفق آخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النووية وأي مرفق مماثل تحدده الهيئة. المرفق: يشمل المرفق النووي، والمنشأة التي يستخدم فيها مصدر إشعاعي و مرافق التعدين ومعالجة المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم؛ ومرافق التصرف في النفايات المشعة؛ وأي مكان آخر يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها إلى المدى الذي يتطلب معه مُراعاة الأمان والأمن. الطارئ النووي أو الإشعاعي: حالة طارئة ينتج عنها أو من المحتمل أن ينتج عنها مخاطر التعرض للإشعاع المؤين. المتعلقات النووية: ما يتعلق بمادة أو بضاعة أو تقنية أو برامج حاسوبية أو بيانات ترتبط بالجانب النووي أو الإشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محددة؛ كونها عرضة لإساءة الاستخدام. الحادثة: أي حدث غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات، أو الأحداث البادئة للحوادث، أو الإنذارات السابقة للحوادث، أو الحوادث التي كادت أن تقع، أو الأفعال غير المأذون بها، المؤذية أو غير المؤذية، التي لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من زاوية الحماية أو الأمان. الممارسة: أي نشاط بشري ينتج أو من المحتمل أن ينتج عنه تعرض إشعاعي، ولا يشمل ذلك آليات العلاج والتشخيص الطبي من قبل الممارسين الصحيين لعلاج المرضى وتشخيصهم. النفايات المشعة: مواد ناتجة عن أنشطة أو ممارسات أو عمليات تدخُّل كإزالة التلوث الإشعاعي، بصرف النظر عن حالتها الفيزيائية، ولا يُتوقع استخدامها لاحقاً، وتتصف بأنها تحتوي على مواد مشعة أو ملوثة إشعاعيًّا، وتكون ذات نشاط إشعاعي أو تركيز يتجاوز المستوى اللازم لرفع الرقابة عنها. المصدر المشع: مادة مشعة مختومة بصفة دائمة في كبسولة أو مربوطة بإحكام وفي شكل صلب. المصدر الإشعاعي: مولد إشعاعات، أو مصدر مشع أو أي مادة مشعة أخرى خارج دورة الوقود النووي لمفاعلات الأبحاث ومفاعلات الطاقة. المصدر اليتيم: مصدر مشع لا يخضع لرقابة الهيئة إما لأنه لم يسبق له الخضوع لمثل هذه الرقابة، أو لأنه ترك أو فقد أو سحب أو سرق ، أو تم تداوله عن طريق الاتجار غير المشروع. الوقود المستهلك: وقود نووي تم تشعيعه في قلب مفاعل نووي وأخرج منه نهائياً. الضمانات النووية: إجراءات التحقق والتفتيش والرقابة والمساعدة الفنية التي تقوم بها الوكالة؛ لضمان عدم تحويل المواد النووية أو استعمالها، والتجهيزات والمعدات والخدمات المرتبطة بها إلى استخدامات غير سلمية. اتـفاق الضمانات النووية: اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 11 / 8 / 1429هـ. النقل: جميع العمليات والظروف المرتبطة بحركة المواد النووية والمواد المشعة، بما في ذلك المرور عبر إقليم المملكة، أو من المملكة أو إليها.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق. 2- توفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة. 3- إيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- جميع الأنشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة. 2- أي تعرض إشعاعي فعلي أو مُحتمل للإنسان أو للبيئة في المملكة. 3- نقل المواد المشعة، وتصدير واستيراد المواد النووية ومتعلقاتها.
على المرخص له ومن يستعين بهم تزويد الهيئة بأي وثيقة أو معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها.
1- يُحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقاً لأنظمتها. 2- على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط -ابتداءً- إبلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط. 3- يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوسائل والإمكانات والموارد المالية للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.
1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية. 2- تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها؛ لمجلس إدارة الهيئة. 3- تضع الهيئة تصنيفاً للتراخيص وتحدد أنواعها وفقاً لمخاطر الأنشطة والمرافـق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها. 4- تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص. 5- يجب على الهيئة اعتماد خطة الإخراج من الخدمة للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.
29 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية