انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام السوق المالية

ساري
68 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1424/06/02 هـ

مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424

تعرض أول 11 من أصل 68 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (68 مادة)

المادة الأولى:
معدلة معدّلة 1424 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك : المملكة : المملكة العربية السعودية . الهيئة: هيئة السوق المالية. المجلس: مجلس هيئة السوق المالية . الرئيس: رئيس مجلس هيئة السوق المالية. الشخص : أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة . السوق : السوق المالية السعودية. التداول : شراء الأوراق المالية وبيعها . المصدر : الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها . التابع : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو أن يكون مسيطرًا عليه من قبل ذلك الشخص الآخر، أو الذي يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث . السيطرة : الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري أوراقًا مالية من مصدرها، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الأوراق المالية للجمهور، أو الشخص الذي يبيع نيابةً عن المصدر أو تابع للمصدر، أوراقًا مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور. الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر . طرح أو عرض الأوراق المالية : إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم. مستشار الاستثمار : مستشار يقدم، أو يعرض، أو يوافق على تقديم المشورة للآخرين، بصفتهم مستثمرين أو مستثمرين محتملين، فيما يتعلق بشراء ورقة مالية، أو بيعها، أو اكتتاب فيها، أو ضمانها، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو ضمان ورقة مالية أو تحويلها . المركز: مركز إيداع الأوراق المالية . اللجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية . اللوائح التنفيذية : مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام . اللوائح الداخلية : اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الشئون الإدارية والمالية للهيئة وشئون الموظفين والعاملين بها.

التعديلات
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ. قرار التعديل
المادة الثانية:
1424 هـ

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة. ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما. هـ - أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثني من تعريف الأوراق المالية حقوقًا وأدوات تعد أوراقًا مالية بموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.

المادة الثالثة:
1424 هـ

لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين.

المادة الرابعة:
1424 هـ

أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام، وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل. ب - يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية.

المادة الخامسة:
معدلة معدّلة 1424 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

أ - تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي : 1 - تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. 2 - تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها. 3 - تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها. 4 - حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. 5 - العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 6 - تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. 7 - تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.

التعديلات
تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) الى الفقرة (أ) من المادة الخامسة وذلك بالنص الآتي : "8 - الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير وإصدار القواعد المنظمة لذلك." --- تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) الى المادة الخامسة وذلك بالنص الآتي : "د - تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية والاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة." --- - أُضيفت فقرة فرعية تحمل الرقم (9) إلى الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1439/8/8هـ، وتكون بالنص الآتي: "تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها". قرار التعديل
المادة السادسة:
معدلة معدّلة 1424 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

أ - تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : 1 - وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة. 2 - إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها. 3 - الموافقة على طرح الأوراق المالية. 4 - إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية. 5 - تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية. 6 - الموافقة على إدراج، أو إلغاء، أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمصدر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة. 7 - منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. 8 - وضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم إذا رأى المجلس ذلك ملائمًا، والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي يتقاضاها كل من السوق والمركز. 9 - إضافة إلى ما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للهيئة وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق والمركز وسجلاتهما، وشركات الوساطة، وصناديق الاستثمار، والشركات المساهمة المدرجة في السوق، وللهيئة – مع مراعاة مسؤوليتها الإشرافية – الحق في تفويض هذه المسؤولية إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . 10 - تحديد محتويات القوائم المالية السنوية، والدورية، والتقارير، والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقًا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق. 11 - تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في هذا النظام وشرحها. 12 - إصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية. 13 - وضع اللوائح الداخلية، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة. 14 - الموافقة على لوائح السوق والمركز وقواعدهما وسياساتهما. 15 - إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام. 16 - الموافقة على تأسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وقواعد عملها طبقًا لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام. 17 - تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية. 18 - منح التراخيص اللازمة التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه، بما في ذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشروط ذلك. 19 - إعداد الميزانية السنوية للهيئة. ب - على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقًا لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية.

التعديلات
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ قرار التعديل
المادة السابعة:
1424 هـ

أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي تعيين أعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم المالية، ويحدد الأمر الملكي من بين أعضاء المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه. ب - مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له. ج - يضع المجلس اللوائح الداخلية للهيئة، وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين، وأي خبراء آخرين حسبما تقتضي الضرورة، من أجل القيام بالمهام والوظائف المناطة بها، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتعويضاتهم. د - يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقًا لأحكام هذا النظام. ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها فيما بين إدارتها وأقسامها الأخرى. وتحدد لوائح الهيئة الداخلية متطلبات أداء أعمال هذه الإدارات والأقسام، وباستثناء الصلاحيات والمهام التي ينيطها هذا النظام بالمجلس على وجه الحصر، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره أن يفوض أيًّا من مهامه. ومع ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحية مراجعة التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت إليه تلك الصلاحيات. وتتم تلك المراجعة بناءً على مبادرة المجلس، أو طلب عضو من أعضائه، أو بناءً على طلب طرف في الدعاوى الناشئة في ظل أحكام هذا النظام وطبقًا للقواعد التي تصدرها الهيئة.

المادة الثامنة:
1424 هـ

يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه، أو تحت تصرف أحد أقربائه، وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير. كما يجب على من يكون وكيلًا عن الهيئة أن يقوم بهذا الإفصاح بما له صلة بالعمل الموكل إليه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة.

المادة التاسعة:
1424 هـ

يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.

المادة العاشرة:
1424 هـ

أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ب - تحدد اللوائح الداخلية شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوة للاجتماع. ويجوز أن تنص القواعد التي تصدرها الهيئة على جواز التصويت على القرارات الواجب اتخاذها من قبل المجلس في الحالات الطارئة بواسطة الهاتف، أو بأي وسيلة اتصال أخرى.

المادة الحادية عشرة:
1424 هـ

يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع منفردًا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير، والبيانات المحاسبية، والقوائم المالية، والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة. ج - الشؤون الإدارية والمالية للهيئة.

57 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام السوق المالية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري