انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام العمل التطوعي

18 مادة
أنظمة عادية
العمل والرعاية الاجتماعية
1441/05/27 هـ

مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

تعرض أول 3 من أصل 18 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (18 مادة)

المادة الأولى
1441 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته. النظام: نظام العمل التطوعي. اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي. المتطوع: كلّ من يقدم عملاً تطوعيًّا، دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي. الجهة المستفيدة: أي جهة غير هادفة إلى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة أو أهلية. الفريق التطوعي: مجموعة من الأفراد يمارسون عملاً تطوعيًّا، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة، وبناءً على أطر نظامية تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجهة المستفيدة.

المادة الثانية
معدلة معدّلة 1441 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يهدف النظام إلى الآتي: تنظيم العمل التطوعي، وتطويره. نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته. تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته. تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

التعديلات
- حذف الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10هـ. قرار التعديل
المادة الثالثة
معدلة معدّلة 1441 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة التعليم. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة الحج والعمرة. ممثل من وزارة الإعلام. ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي. ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. ممثل من وحدة المخاطر الوطنية. ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية. أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقرراً وأميناً للجنة من موظفي الوزارة.

التعديلات
- إضافة ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى عضوية اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ. --- - تعديل عجز المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10هـ، ليصبح نصه: "ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز". قرار التعديل

15 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام العمل التطوعي كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري