انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المؤسسات الصحية الخاصة

ساري
35 مادة
أنظمة عادية
الصحة
1423/11/03 هـ

مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423

تعرض أول 6 من أصل 35 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (35 مادة)

المادة الأولى:
1423 هـ

تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي : 1 - المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم. 2 - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة). 3 - المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة. 4 - العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم. 5 - مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة. 6 - المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية. 7 - مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 8 - مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي : أ - مراكز العلاج الطبيعي. ب - محلات النظارات الطبية. ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية. د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية. 9 - مركز خدمات النقل الإسعافي : الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي. - الوزارة : وزارة الصحة . - الوزير : وزير الصحة.

المادة الثانية :
معدلة معدّلة 1423 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. 2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها. 3 - يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيبًا في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفًا عليه، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا له. 4 - يشترط في مالك المختبر الطبي أو مركز الأشعة أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنيًّا متخصصًا في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر. 5 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال، مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها. 6 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًّا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 7 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 8 - يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/36 ) وتاريخ 11 / 6 / 1434 هــ ، لتصبح بالنص الآتي: "1 - فيما عدا المستشفى؛ يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. 2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفًا عليها، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها. 3 - يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغًا كاملًا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبًا أو مهنيًا سعوديًا متخصصًا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكًا أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز - وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي. 4 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها. 5 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 6 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية". --- المادة الثانية حذف الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 27/5/1441هـ. تعديل الفقرة (2) من هذه المادة ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 27/5/1441هـ. --- - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1444/7/10هـ، لتكون بالصيغة الآتية: " 1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصا ً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها. 2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي: أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض. ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 3- يجب - في جميع الأحوال - أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها. 4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين ولا يسري حكم الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات -وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا لنظام". قرار التعديل
المادة الثالثة:
1423 هـ

يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، وأن يكون محتويًا على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة:
1423 هـ

1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة. 2 - يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة الخامسة:
1423 هـ

يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقًا لما يأتي: المؤسسة الصحية الخاصة رسم الترخيص أو تجديده المستشفى الذي يحوي خمسين سريرًا فأقل 5000 ريال المستشفى الذى يحوي واحدًا وخمسين سريرًا إلى مائة سرير 10000 ريالالمستشفى الذى يحوى أكثر من مائة سرير15000 ريالالمجمع الطبي العام 2000 ريال المجمع الطبي المتخصص 2000 ريال العيادة 1000 ريالمركز الأشعة1000 ريالالمختبر الطبي2000 ريالمركز جراحة اليوم الواحد2000 ريالمركز الخدمة الصحية المساندة1000 ريالمركز خدمات النقل الإسعافي 1000 ريال

المادة السادسة:
1423 هـ

تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص أو تجديده- وفقًا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.

29 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المؤسسات الصحية الخاصة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري