انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المختبرات الخاصة

ساري
17 مادة
أنظمة عادية
الصحة
1423/02/08 هـ

مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ

تعرض أول 3 من أصل 17 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (17 مادة)

المادة الأولى:
معدلة معدّلة 1423 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها : أ - الوزارة المُختصة : وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية ، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق. ب - الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. جـ - السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها. د - الاختبار : كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة. هـ - المُختبر : كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع .

التعديلات
- عُدلت الفقرة (أ) و الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، لتكون بالنص الآتي: " أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق. ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد." قرار التعديل
المادة الثانية:
1423 هـ

يجوز بقرار من الوزير المُختص الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمُستوردة.

المادة الثالثة:
معدلة معدّلة 1423 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية : أ - أن يكون طالِب الترخيص سعوديًّا، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أمْ معنويًّا. ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مُدير فني سعودي للمُختبر. جـ - التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المتخصصين المؤهلين علميًّا، والمعدات والأجهزة اللازِمة للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، لتكون بالنص لآتي: " يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز". قرار التعديل

14 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المختبرات الخاصة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري