انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

ساري
29 مادة
أنظمة عادية
الصحة
1433/08/07 هـ

مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433

تعرض أول 5 من أصل 29 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (29 مادة)

المادة الأولى :
1433 هـ

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني الموضحة أمام كل منها : اللوائح الصحية الدولية : مجموعة من اللوائح الصحية التي تشكل الإطار القانوني العالمي لمنظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي، والحماية منه ومكافحته ومواجهته، باتخاذ تدابير في مجال الصحة العامة على نحو يتناسب مع الأخطار المحدقة بالصحة العامة ويقتصر عليها، مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية . اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. السلطة المختصة : سلطة مسؤولة عن تنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها في منافذ الدخول . المنطقة المتضررة أو الموبوءة : أي موقع جغرافي توصي منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير في شأنه . طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دوليًّا : حدث استثنائي يشكل خطراً محتملاً على الصحة العامة بسبب انتشار المرض دولياً ، وقد يقتضي استجابة دولية منسقة . الحجر الصحي : تقييد نشاطات أشخاص يشتبه في إصابتهم ، أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها، أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غيرهم، أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع عن غيرها، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى أو التلوث . العزل : فصل المرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم، أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها، بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث . تلوث : وجود عامل معدٍ أو سامٍّ أو مادة معدية أو سامة في جسم بشريٍّ أو حيوانيٍّ ما أو على سطح ذلك الجسم أو في منتج معدٍّ للاستهلاك أو عليه أو على جمادات أخرى، بما في ذلك وسائل النقل ، قد تشكل أخطاراً محتملة محدقة بالصحة العامة . إزالة التلوث : إجراءٌ تتخذ بموجبه تدابير صحية للقضاء على التلوث . فحص طبي : قيام الممارس الصحي المرخص له بفحص شخص ، أو قيام شخص ما - تحت إشراف السلطة المختصة المباشرة - بالفحص الأولي لتحديد حالته الصحية وما إذا كان يشكل خطراً محتملاً محدقاً على الصحة العامة فيما يخص الآخرين ، وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثائق الصحية وإجراء فحص سريري إذا كانت ملابسات الحالة الفردية تقتضي ذلك . تحت الملاحظة : رصد الحالة الصحية لمسافرٍ ما لمدة ما لتحديد الأخطار المحتملة لانتقال المرض . تفتيش : القيام بوساطة السلطة المختصة أو تحت إشرافها ، بمعاينة المناطق أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية بما في ذلك البيانات والوثائق ذات الصلة بها ؛ لتحديد ما إذا كان هناك خطر محتمل على الصحة العامة . مشغل وسيلة النقل : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسؤول عن تشغيل وسيلة النقل ، أو الوكيل الذي يمثله. مشتبه فيه : الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية التي تعرضت لأخطار محتملة على الصحة العامة أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها، ويمكن أن يصبحوا مصدراً محتملاً لانتشار المرض . الإقرار الصحي : بيان يحرره قائد وسيلة النقل حول الوضع الصحي داخلها بمن فيها الأشخاص. حرية الحركة : الترخيص لسفينة أو طائرة أو مركبة نقل بري لدى وصولها بصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ الشحنات أو الإمدادات أو تحميلها . وسيلة نقل تحت الحراسة الصحية : (سفينة أو طائرة أو مركبة) معزولة لا يجرى معها أي اتصال، إلا بإذن من السلطة المختصة وتحت إشرافها . التدابير الصحية : الإجراءات المطبقة للحيلولة دون انتشار المرض أو التلوث أو العدوى ، ولا تشمل إنفاذ القوانين أو التدابير الأمنية . مرور دولي عابر : حركة الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية عبر حدود دولية دون هدف الدخول إلى المملكة. نواقل الأمراض وخوازنها : أي حشرة أو أي حيوان آخر يحمل - عادةً - عاملاً معدياً يشكل أخطاراً محتملة محدقة بالصحة العمومية.

المادة الثانية :
1433 هـ

وزارة الصحة (مركز الاتصال الوطني) هي الجهة المختصة بتنسيق الأمور المتعلقة بهذا النظام مع منظمة الصحة العالمية عن طريق نقطة الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية .

المادة الثالثة :
1433 هـ

على السلطة المختصة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة نحو كل وسيلة نقل قادمة إلى المملكة إذا تبين لها أن هناك علامات سريرية أو أعراضاً ومعلومات تستند إلى وقائع أو بيانات تدل على أخطار محتملة محدقة بالصحة العامة بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث أو غيرهما ، على متن وسيلة من وسائل النقل ، حيث تعد وسيلة النقل تلك موبوءة .

المادة الرابعة :
1433 هـ

دون إخلال بالأنظمة والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ، على كل سفينة راسية في الموانئ السعودية أن تتخذ التدابير اللازمة التي تراها الجهة المختصة لمنع تلوث المياه عن طريق تصريف مخلفات الصرف الصحي والنفايات وغيرها .

المادة الخامسة :
1433 هـ

تتخذ السلطة المختصة - في منافذ الدخول ـ الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وخوازنها .

24 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري