نظام المساهمات العقارية
ساريمرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ
تعرض أول 6 من أصل 38 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (38 مادة)
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المساهمات العقارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية. المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية. الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص. مدير المساهمة العقارية: الشخص المعين لإدارة المساهمة العقارية. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية. سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم. الجمعية: جمعية المساهمين.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك. تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها. وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية. وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية. وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات. الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية. وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.
لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي: أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته. أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.
32 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المساهمات العقارية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية